تَجُوزُ شَهَادَةُ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ عَلَى الْحُرِّ الْمُسْلِمِ
قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ يَعْنِي لِغَيْرِ سَيِّدِهِ
3285 وَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْ قَالَ سَأَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ عَنِ الرَّجُلِ يَشْهَدُ لِأَبِيهِ أَوِ الْأَخِ لِأَخِيهِ أَوِ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا كَانَ خَيِّراً تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لِأَبِيهِ
شرح
ويدل على قبول شهادة العبد مطلقا وتقييد المصنف سيذكر وجهه قريبا .
« وروى الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار بن مروان » في الصحيح كالكليني والشيخ « 1 » « إذا كان » كل واحد منهم « خيرا » أي عادلا .
ويؤيده ما رواه الكليني في الحسن كالصحيح والشيخ في الصحيح ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام والكليني أيضا في الصحيح عنه صلوات الله عليه قال : يجوز شهادة الوالد لولده والولد لوالده والأخ لأخيه « 2 » وفي الموثق عن سماعة مثله « 3 » .
وفي القوي عن السكوني عن جعفر عن أبيه أن شهادة الأخ لأخيه تجوز إذا كان مرضيا ومعه شاهد آخر « 4 » .
ورؤيا في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال يجوز شهادة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها إذا كان معها غيرها « 5 » .
هامش
( 1 - 2 - 3 ) الكافي باب شهادة الوالد للولد إلخ خبر 4 - 2 - 3 والتهذيب باب البينات خبر 25 - 24 - 3
( 4 ) التهذيب باب البينات خبر 191
( 5 ) أورده والذي بعده في الكافي باب شهادة المرأة لزوجها والزوج للمرأة خبر 1 - 2 والتهذيب باب البينات خبر 32 - 33