تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
لَا صَلَاحَ لَهُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص هَمَّ بِأَنْ يُحْرِقَ قَوْماً فِي مَنَازِلِهِمْ - لِتَرْكِهِمُ الْحُضُورَ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ وَقَدْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ يُصَلِّي فِي بَيْتِهِ فَلَمْ يَقْبَلْ مِنْهُ ذَلِكَ وَكَيْفَ تُقْبَلُ شَهَادَةٌ أَوْ عَدَالَةٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ مِمَّنْ جَرَى الْحُكْمُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمِنْ رَسُولِهِ ص فِيهِ الْحَرَقُ فِي جَوْفِ بَيْتِهِ بِالنَّهَارِ وَقَدْ كَانَ يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا يُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ مَعَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ

بَابُ مَنْ يَجِبُ رَدُّ شَهَادَتِهِ وَمَنْ يَجِبُ قَبُولُ شَهَادَتِهِ

3281 رُوِيَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا يُرَدُّ مِنَ
شرح
وإن لم يسكر لئلا يتعدى إلى الكثير ، وقد تقدم الأخبار الصحيحة في ذلك - فظهر من هذا الخبر اشتراط العدالة بملكة الكف عن الكبائر وبملازمة الجماعة إلا من علة ، وسيجيء ما ينافي ذلك لكن العمل على ذلك . باب من يجب رد شهادته ومن يجب قبول شهادته « روى عبيد الله بن علي الحلبي » في الصحيح - ورواه الكليني والشيخ في الصحيح عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يرد من الشهود قال : الظنين « 1 » والمتهم ، والخصم قال : قلت : الفاسق والخائن ؟ قال : كل هذا يدخل في الظنين . وفي الصحيح ، عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما يرد من الشهود ؟ قال : فقال : الظنين والمتهم قال قلت والفاسق والخائن ؟ قال : ذلك يدخل في الظنين « 2 » .
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب ما يرد من الشهود خبر 3 - 1 والتهذيب باب البينات خبر 3 - 6 من كتاب القضاء