أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا بَعِيراً فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةً فَجَعَلَهُ عَلِيٌّ ع بَيْنَهُمَا
3277 وَفِي رِوَايَةِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُبْضِعُهُ الرَّجُلُ ثَلَاثِينَ دِرْهَماً فِي ثَوْبٍ وَآخَرُ عِشْرِينَ دِرْهَماً فِي ثَوْبٍ فَبَعَثَ الثَّوْبَيْنِ وَلَمْ يَعْرِفْ هَذَا ثَوْبَهُ وَلَا هَذَا ثَوْبَهُ قَالَ يُبَاعُ الثَّوْبَانِ فَيُعْطَى صَاحِبُ الثَّلَاثِينَ ثَلَاثَةَ أَخْمَاسِ الثَّمَنِ وَالْآخَرُ خُمُسَيِ الثَّمَنِ قَالَ فَقُلْتُ فَإِنَّ صَاحِبَ الْعِشْرِينَ قَالَ لِصَاحِبِ الثَّلَاثِينَ اخْتَرْ أَيَّهُمَا شِئْتَ قَالَ لَقَدْ أَنْصَفَهُ
3278 وَفِي رِوَايَةِ السَّكُونِيِّ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع فِي رَجُلٍ
شرح
وسيجيء تمام القول في هذا المعنى ، وذكره في باب التعارض أولى كما فعله الشيخان .
« وفي رواية الحسين بن أبي العلاء » وهو ممدوح . لكن في الطريق ضعف كما فيهما « 1 » ولكن عمل الأصحاب به فضعفه منجبر بالشهرة ، والظاهر أنه مأخوذ من أصل « عن إسحاق بن عمار في الرجل يبضعه » « 2 » أي أعطاه ما يشتري به له أمانة ، والظاهر أنه من الصلح الجبري للاشتباه والمناسب القرعة للإشكال والإنصاف في التخيير .
« وفي رواية السكوني » في القوي كالشيخ « 3 » وعمل به الأصحاب في الصلح الجبري وهو كما تقدم « وروي عن صباح المزني » ثقة - قرق « 4 » ورواه الكليني والشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سمعت ابن أبي
هامش
( 1 ) الكافي باب النوادر خبر 2 من كتاب القضاء والتهذيب باب من الزيادات في القضايا والاحكام خبر 54 من كتاب القضاء .
( 2 ) الابضاع هو ان يدفع الإنسان إلى غيره ما لا ليبتاع به متاعا ولا حصة له في ربحه بخلاف المضاربة ( مجمع البحرين )
( 3 ) التهذيب باب الصلح خبر 14 وباب العارية خبر 10
( 4 ) يعني يروى عن الباقر والصادق ( ع )