تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحَجِّ قَبْلَ الْمَعْرِفَةِ

2883 رَوَى عُمَرُ بْنُ أُذَيْنَةَ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ حَجَّ وَلَا يَدْرِي وَلَا يَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ ثُمَّ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ بِمَعْرِفَتِهِ وَالدَّيْنُونَةِ بِهِ أَ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ قَالَ قَدْ قَضَى فَرِيضَةَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالْحَجُّ أَحَبُّ إِلَيَّ
شرح
باب ما جاء في الحج قبل المعرفة أي معرفة الأئمة المعصومين صلوات عليهم بالإمامة « روى عمر بن أذينة » في الصحيح والكليني في الحسن كالصحيح عنه - ورواه الشيخ في الصحيح ، عن عمر بن أذينة عن بريد بن معاوية العجلي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حج وهو لا يعرف هذا الأمر ثمَّ من الله عليه بمعرفته ( أي معرفة هذا الأمر الذي هو الائتمام بالأئمة الطاهرين عليهم السلام والدينونة ( أي التدين ) به أعليه حج الإسلام أو قد قضى فريضة قال قد قضى فريضة ولو حج لكان أحب إلي قال : وسألته عن رجل وهو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب متدين ثمَّ من الله عليه فعرف هذا الأمر يقضي حجة الإسلام ؟ فقال : يقضي أحب إلى وقال ، كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثمَّ من الله عليه وعرفه الولاية فإنه يؤجر عليه إلا الزكاة فإنه يعيدها لأنه وضعها في غير موضعها لأنها لأهل الولاية وأما الصلاة والحج والصيام فليس عليه قضاء « 1 » وروى المصنف في الصحيح والكليني في الحسن كالصحيح ، عن عمر بن أذينة عن زرارة وبكير والفضيل ومحمد بن مسلم وبريد العجلي ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا : في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء الحرورية ( وهم
هامش
( 1 ) أورده في الكافي إلى قوله ( ع ) ( أحب إلى ) في باب ما يجزى من حجّة الإسلام وما لا يجزى خبر 4 وباقي الخبر من باب الزكاة تعطى غير أهل الولاية خبر 7 من كتاب الزكاة واسقاط لفظة الحجّ أو أورده في التهذيب بتمامه في باب وجوب الحجّ خبر 23
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 30 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى