قُلْتُ فَإِنْ كَانَ أَبِي فَقَالَ إِنْ كَانَ أَبَاكَ فَحُجَّ عَنْهُ
2876 وَرُوِيَ أَنَّ الصَّادِقَ ع أَعْطَى رَجُلًا ثَلَاثِينَ دِينَاراً فَقَالَ لَهُ حُجَّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ وَافْعَلْ وَافْعَلْ وَلَكَ تِسْعٌ وَلَهُ وَاحِدَةٌ
شرح
الطرق المذكورة في الفهرست وغيرها مما لم يذكرها فيه أيضا ويذكره في الأسانيد .
ورواه الكليني في الحسن كالصحيح عنه قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أيحج الرجل عن الناصب ؟ ( أي غير الاثني عشري " أو " السني " أو " المعادي لأهل البيت ) عليهم السلام فقال لا « 1 » فإن الجميع كفار ولا ينتفعون بعبادة ولا يجوز السعي في تخفيف العذاب عنهم أيضا ، بل يستحب اللعن عليهم إلا الأب فإنه لا يقبح السعي في تخفيف العذاب عنه ، ويمكن إدخاله في المصاحبة المعروفة بقوله تعالىوَصاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً« 2 » على أنه يمكن أن لا ينتفع الأب به وينتفع الابن بسبب رعاية حق الأبوة وليس في الخبر انتفاعه بها « 3 » وروى الكليني في القوي ، عن علي بن مهزيار قال : كتبت إليه : الرجل يحج عن الناصب هل عليه إثم إذا حج عن الناصب ؟ وهل ينفع ذلك الناصب أم لا ؟
فقال : لا يحج عن الناصب ولا يحج به .
« وروى إلخ » رواه الكليني في القوي ، عن عبد الله بن سنان قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ دخل رجل فأعطاه ثلاثين دينارا يحج بها ، عن إسماعيل ولم يترك
هامش
( 1 ) الكافي باب الحجّ عن المخالف خبر 1
( 2 ) لقمان - 15
( 3 ) ويدلّ عليه أيضا ما رواه الشيخ في باب من الزيادات في فقه الحجّ خبر 87 بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن وهب بن عبد ربّه قال : قلت لأبي عبد اللّه ( ع ) أيحج الرجل عن الناصب ؟ قال : لا ، قلت : فإن كان أبى ؟
قال : ان كان أبوك فنعم .