عَنْ صَاحِبِ الْمَالِ
وَلَا بَأْسَ أَنْ تَحُجَّ الْمَرْأَةُ عَنِ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةُ عَنِ الرَّجُلِ وَالرَّجُلُ عَنِ الْمَرْأَةِ -
شرح
حمزة والحسين ( والظاهر أنه ابن عثمان الثقة ) عن أبي عبد الله عليه السلام « 1 » وتقدم آنفا مشروحا « ولا بأس إلخ » روى الكليني والشيخ في القوي ، عن مصادف . عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تحج عن الرجل الصرورة ؟ فقال : إن كانت قد حجت وكانت مسلمة فقيهة فرب امرأة أفقه من رجل « 2 » يشعر هذا الخبر باشتراط العلم بالمسائل في الرجل أيضا باعتبار الأفقهية .
وفي الحسن كالصحيح ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام :
الرجل يحج عن المرأة والمرأة تحج عن الرجل قال : لا بأس .
وروى الكليني في الحسن كالصحيح ، عن أبي أيوب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام امرأة من أهلنا مات أخوها فأوصى بحجة وقد حجت المرأة فقالت : إن صلح حججت أنا عن أخي وكنت أنا أحق بها من غيري ؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام : لا بأس بأن تحج عن أخيها وإن كان لها مال فلتحج من مالها فإنه أعظم لأجرها .
وهما في الصحيح عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تحج المرأة عن أخيها ، وعن أختها وقال : تحج المرأة عن ابنها " وفي يب عن أبيها " " فأما ما " رواه الشيخ في القوي ، عن سليمان بن جعفر قال : سألت الرضا عليه السلام عن امرأة صرورة حجت عن امرأة صرورة قال : لا ينبغي « 3 »
هامش
( 1 ) الكافي باب الرجل يحج عن غيره فحج عن غير ذلك إلخ خبر 2 والتهذيب باب من الزيادات في فقه الحجّ خبر 249 والاستبصار باب جواز أن تحج المرأة عن الرجل خبر 3 ولكن في التهذيب والحسين بن يحيى .
( 2 ) أورده والثلاثة التي بعده في الكافي باب المرأة تحج عن الرجل خبر 1 ( إلى ) 4 وأورد الأول والرابع في الاستبصار في الباب المذكور خبر 3 - 1
( 3 ) الاستبصار باب جواز ان تحج المرأة عن الرجل خير 5