يَحُجَّ مِنْ مَالِهِ وَهُوَ يُجْزِي عَنِ الْمَيِّتِ كَانَ لَهُ مَالٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ
2873 وَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلًا حَجَّةً يَحُجُّ بِهَا عَنْهُ مِنَ الْكُوفَةِ فَحَجَّ بِهَا عَنْهُ مِنَ الْبَصْرَةِ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا قَضَى جَمِيعَ مَنَاسِكِهِ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ
شرح
كما رواه الكليني مرفوعا والشيخ في الصحيح ، عن ابن أبي حمزة ، والحسين عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أعطاه رجل ما لا يحج عنه فحج عن نفسه فقال : هي عن صاحب المال « 1 » .
ولا يرد أن هذا باطل لأن الأعمال بالنيات ولم ينو عن المنوب فلا يكون مجزيا عنه ونوى عن نفسه ، مع أنه يجب عليه أن ينويه عن المنوب لأن القدر الضروري من النية حصل ، وهو القربة ، والباقي ينصرف إلى الواقع والواقع هو الحج عن المنوب كما لو نوى الفرض نفلا والنفل فرضا وتقدم في الوضوء والصلاة .
« وروى الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب » في الصحيح ورواه الشيخ في الصحيح والكليني في القوي كالصحيح ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن حريز بن عبد الله « 2 » « عن أبي عبد الله عليه السلام » والظاهر سقوط حريز عن قلم المصنف أو النساخ ، ويحتمل سماع علي أيضا عنه عليه السلام ، ويدل على صحة الحج مع المخالفة في الطريق ، وهل يستحق الأجرة تماما أو بالنسبة إلى بعد الطريق وقصره " أو " لا يستحق الأجرة أصلا " أو " أجرة الطريق للمخالفة فيه أوجه أجودها الأول ، لظاهر الخبر وإن لم يذكر الأجرة لأنه لو لم يكن الأجير مستحقا للكل أو البعض لذكره ، على أن الظاهر أن
هامش
( 1 ) الكافي باب الرجل يحج عن غيره فيحج عن غير ذلك إلخ خبر 2 والتهذيب باب من الزيادات في فقه الحجّ خبر 246
( 2 ) الكافي باب من يعطى حجة مفردة فيتمتع إلخ خبر 2 والتهذيب باب من الزيادات في فقه الحجّ خبر 93