2877 وَرَوَى أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ يَحْيَى الْأَزْرَقِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ حَجَّ عَنْ إِنْسَانٍ اشْتَرَكَا حَتَّى إِذَا قَضَى طَوَافَ الْفَرِيضَةِ انْقَطَعَتِ الشِّرْكَةُ فَمَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ عَمَلٍ كَانَ لِذَلِكَ الْحَاجِّ
2878 وَقَالَ ع فِي رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلًا مَالًا يَحُجُّ عَنْهُ فَحَجَّ عَنْ نَفْسِهِ فَقَالَ هِيَ
شرح
شيئا من العمرة إلى الحج إلا اشترط عليه ، حتى اشترط عليه أن يسعى عنه في وادي محسر ثمَّ قال : يا هذا إذا أنت فعلت هذا كان لإسماعيل حجة بما أنفق من ماله وكان لك تسع بما أتعبت من بدنك « 1 » « وروى أبان بن عثمان » في الموثق كالصحيح « عن يحيى الأزرق ، عن أبي عبد الله عليه السلام » ويدل على الاشتراك إلى طواف الزيارة في الحج على الظاهر ، ويمكن أن يكون إلى طواف العمرة ويكون ثواب ما بقي مع المشترك تسعة أعشار .
وروى الشيخ في الصحيح ، عن يعقوب بن يزيد ، عن سليمان بن الحسين ( كاتب علي بن يقطين والظاهر ثقته لاعتماد " علي عليه ) قال : أحصيت لعلي بن يقطين من وافى عنه في عام واحد خمسمائة وخمسين رجلا أقل من أعطاه سبعمائة وأكثر من أعطاه عشرة آلاف « 2 » - وهذه إحدى خيراته رضي الله عنه والمنقول عنه أنه يرد ليلا كما يأخذ الخراج من الشيعة نهارا وهذا يزيد على السابق بالأضعاف الكثيرة .
وروى الكليني في القوي عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت :
الرجل يحج عن آخر ، ماله من الأجر والثواب ؟ قال : للذي يحج عن رجل أجر وثواب عشر حجج « 3 » يمكن أن يكون الأجر التسعة الأعشار وثواب عشر حجج زائدا عليها " أو " يكون لأجل من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها « 4 » « وقال عليه السلام » رواه الكليني مرفوعا ، والشيخ في الصحيح ، عن ابن أبي
هامش
( 1 ) الكافي باب من حج عن غيره ان له فيها شركة خبر 1
( 2 ) التهذيب باب من الزيادات في فقه الحجّ خبر 247
( 3 ) الكافي باب من حج عن غيره ان له فيها شركة خبر 2
( 4 ) الأنعام - 16