تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
وَالرَّجُلُ عَنِ الرَّجُلِ وَلَا بَأْسَ أَنْ يَحُجَّ الصَّرُورَةُ عَنِ الصَّرُورَةِ وَالصَّرُورَةُ عَنْ غَيْرِ الصَّرُورَةِ وَغَيْرُ الصَّرُورَةِ عَنِ الصَّرُورَةِ 2879 وَرَوَى حَرِيزٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّرُورَةِ أَ يَحُجُّ مِنْ مَالِ الزَّكَاةِ قَالَ نَعَمْ 2880 وَرُوِيَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَخْرُجُ فِي تِجَارَةٍ
شرح
وفي القوي عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال ، سمعته يقول : تحج الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة ولا تحج المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة « 1 » ( فمحمولان ) على الكراهة أو مع عدم المعرفة بالمسائل كما هو الغالب عليهن . « ولا بأس أن يحج الصرورة » الصرورة الذي لم يحج « عن الصرورة » إذا لم يكن على النائب حج واجب ، وكذا إذا حج عن غير الصرورة ، بل ظهر من الأخبار المتقدمة استحباب استنابة الصرورة ، فإذا كان مستحبا فلا بأس أن يحج غير الصرورة عن الصرورة فإنه وإن فات المعنى الذي في الصرورة من أنه يفوز بالحج لكن فيه أنه أبصر بمواقعها سيما إذا كان النائب امرأة ، وقد تقدم وسيأتي أيضا . « وروى حريز عن محمد بن مسلم » في الصحيح كالكليني والشيخ « 2 » « قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصرورة » الذي لم يحج ، ثمَّ أعطى من الزكاة ما به صار مستطيعا « أيحج من الزكاة » أي يجوز له أن يأخذ هذا المقدار ؟ « قال نعم » وقد تقدم الأخبار في ذلك في كتاب الزكاة « وروي عن معاوية بن عمار » في الصحيح والكليني في الحسن كالصحيح « 3 » ويدل
هامش
( 1 ) الاستبصار باب جواز ان تحج المرأة عن الرجل خبر 4 ( 2 ) أورد نحوه في الكافي باب الرجل إذا وصلت إليه الزكاة فهي كسبيل ما له الخ خبر 3 من كتاب الزكاة وأورده في التهذيب من الزيادات في فقه الحجّ خبر 247 ( 3 - 4 ) الكافي باب ما يجزى عن حجّة الإسلام وما لا يجزى خبر 7