تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
شَيْئاً فَقَالَ أَجْزَأَتْ عَنِ الْمَيِّتِ وَإِنْ كَانَتْ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ حَجَّةٌ أُثْبِتَتْ لِصَاحِبِهِ 2872 وَسَأَلَ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَعْرَجُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّرُورَةِ أَ يَحُجُّ عَنِ الْمَيِّتِ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا لَمْ يَجِدِ الصَّرُورَةُ مَا يَحُجُّ بِهِ وَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ حَتَّى
شرح
صاحب المال وإن لم يكن حج كتب لصاحب المال ثواب الحج « 1 » - اعلم أن هذا الخبر لا يدل على براءة ذمة الميت فإن كان مراد المصنف هذا الخبر فظاهر ، وإن كان غيره ، فالمراد به الإجزاء في الثواب ( أو ) إذا كان الحج مندوبا وإلا فالظاهر أنه لا يبرئ ذمة الميت ما لم يحج عنه الحج الصحيح إلا بفضل الله تبارك وتعالى . « وسأل سعيد بن عبد الله الأعرج » في الموثق كالصحيح ، والظاهر أنه الخبر الذي رواه الكليني والشيخ عنه في الصحيح ، عن سعيد بن أبي خلف قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل الصرورة يحج عن الميت ؟ قال : نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه ، فإن كان له ما يحج به عن نفسه فليس يجزي عنه حتى يحج من ماله ، وهي تجزي عن الميت إن كان له مال وإن لم يكن له مال « 2 » والظاهر أنه وقع اشتباه سعد " بسعيد " ويمكن أن يكونا خبرين ، ويدل على أن مشغول الذمة بالحج الواجب لا يجوز له أن يحج عن غيره مع إمكانه عن نفسه وبمفهومه على الجواز مع عدم المال ولو أمكنه التسكع ، وعلى أنه مع الإمكان لو حج كان مجزيا عن الميت وإن أثم إلا أن يرجع الضمير في ( له ) إلى الميت بمعنى أن الصرورة لو حج مع عدم المال ، عن غيره فإنه يقع عن الميت سواء كان الحج واجبا على الميت أو كان مندوبا عليه لئلا يتوهم أنه إن كان مندوبا يصير للنائب أو واجبا أيضا لأنه مشغول الذمة كما أنه روي أن حج النائب عن نفسه يقع عن الميت باعتبار أنه مشغول الذمة وإن نواه النائب ، عن نفسه .
هامش
( 1 ) الكافي باب الرجل يحج عن غيره فيحج عن غير ذلك إلخ خبر 3 ( 2 ) الكافي باب الرجل يموت صرورة أو يوصى بالحج خبر 2 والتهذيب باب من الزيادات في فقه الحجّ خبر 73
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 20 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى