3097 وَرَوَى صَفْوَانُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ هَدْيٌ لِمُتْعَتِهِ فَلْيَصُمْ عَنْهُ وَلِيُّهُ
قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هَذَا عَلَى
شرح
فصام ثلاثة أيام في الحج ثمَّ مات بعد ما رجع إلى أهله قبل أن يصوم السبعة الأيام أعلى وليه أن يقضي عنه ؟ قال : ما أرى عليه قضاء « 1 » .
« وروى صفوان » في الحسن كالصحيح « عن معاوية بن عمار عن أبي عبد - الله عليه السلام » وروى الكليني والشيخ عنه في الصحيح ، عن معاوية بن عمار « 2 » « قال من مات ( إلى قوله ) على الاستحباب » وكأنه حمله عليه لقوله عليه السلام ( ما أرى عليه قضاء ) وهو عام وإن كان المورد خاصا ، والمشهور وجوب الثلاثة دون السبعة بحمل الوجوب على الثلاثة والعدم على السبعة .
ولا يجب بيع ثياب التجمل في الهدي للحرج والعسر ، ولما رواه الكليني والشيخ مرسلا عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال ، قلت له رجل تمتع بالعمرة إلى الحج وفي عيبته ثياب له ، يبيع من ثيابه ويشتري هديه ؟ قال : لا ، هذا يتزين به المؤمن يصوم ولا يأخذ شيئا من ثيابه « 3 » وروى الشيخ في الصحيح ، عن البزنطي قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتمتع يكون له فضول من الكسوة بعد الذي يحتاج إليه فتسوى تلك الفضول بمائة درهم يكون ممن يجب عليه الهدي ؟ فقال له لا بد من كراء ونفقة ، قلت له ، كراء وما يحتاج إليه بعد هذا الفضل من الكسوة ؟ قال : وأي شيء كسوة بمائة درهم هذا
هامش
( 1 ) الكافي باب صوم التمتع إذا لم يجد الهدى خبر - 13
( 2 ) الكافي باب صوم التمتع إلخ خبر 12 والتهذيب باب ضروب الحجّ خبر 47
( 3 ) الكافي باب صوم التمتع إذا لم يجد الهدى خبر 5 والتهذيب باب الذبح خبر 141