تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
أَنْ يَصُومَ السَّبْعَةَ تَرَكَ الصِّيَامَ بِقَدْرِ سَيْرِهِ إِلَى أَهْلِهِ أَوْ شَهْراً ثُمَّ صَامَ وَإِنْ لَمْ يَصُمِ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامِ فَوَجَدَ بَعْدَ النَّفْرِ ثَمَنَ هَدْيٍ فَإِنَّهُ يَصُومُ الثَّلَاثَةَ لِأَنَّ أَيَّامَ الذَّبْحِ قَدْ مَضَتْ 3100 وَقَدْ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ مَنْ لَمْ يَجِدْ ثَمَنَ الْهَدْيِ فَأَحَبَّ أَنْ يَصُومَ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ
شرح
صام « 1 » ويدل على الشهر . « وإن لم يصم إلخ » روى الكليني والشيخ في الموثق كالصحيح ، عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدي حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة أيذبح أو يصوم ؟ قال : بل يصوم فإن أيام الذبح قد مضت « 2 » . وحمل علي من صام الثلاثة - لما رواه الكليني في القوي والشيخ عنه في الحسن كالصحيح عن حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن متمتع صام ثلاثة أيام في الحج ، ثمَّ أصاب هديا يوم خرج من منى قال أجزأه صيامه « 3 » . ورؤيا في القوي عن عقبة بن خالد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل تمتع وليس معه ما يشتري به هديا فلما أن صام ثلاثة أيام في الحج أيسر أيشتري هديا فينحره أو يدع ذلك ويصوم سبعة أيام إذا رجع إلى أهله ؟ قال : يشتري هديا فينحره ويكون صيامه الذي صامه نافلة له « 4 » وحمل على الاستحباب . « وقد روى زرارة » في الصحيح « عن أبي عبد الله » ويدل علي جواز التأخير
هامش
( 1 ) التهذيب باب الذبح خبر 128 ( 2 - 3 - 4 ) الكافي باب صوم التمتع إذا لم يجد الهدى خبر 8 - 11 - 14 والتهذيب باب ضروب الحجّ خبر 41 - 42 - 43