تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
3058 وَقَالَ الصَّادِقُ ع لَا يُضَحَّى إِلَّا بِمَا يُشْتَرَى فِي الْعَشْرِ وَالْخَصِيُّ لَا يُجْزِي فِي الْأُضْحِيَّةِ
شرح
فإن عليه مكانه وإن لم يكن مضمونا فليس عليه شيء قلت أو يأكل منه ؟ قال نعم « 1 » . ويحتمل حمله هنا على الكراهة بعد إقامة البدل مع أنه ورد بقوله ( فليس عليه ) لما رواه الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل أهدى هديا فانكسرت فقال : إن كانت مضمونة فعليه مكانها ، والمضمون ما كان نذرا أو جزاء أو يمينا ، وله أن يأكل منها فإن لم يكن مضمونا فليس عليه شيء « 2 » . وفي الموثق كالصحيح ، عن عبد الرحمن ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الهدي ما يأكل منه أشيء يهديه في المتعة أو غير ذلك ؟ قال كل هدي من نقصان الحج فلا تأكل منه وكل هدي من تمام الحج فكل « 3 » « وقال الصادق عليه السلام لا يضحي إلا بما يشترى في العشر » أي عشر ذي الحجة والظاهر أنه لأجل أن لا يصير مربى لما رواه الكليني في القوي ، عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام قال قلت : جعلت فداك كان عندي كبش سمين لأضحى به فلما أخذته وأضجعته نظر إلى فرحمته ورققت عليه ثمَّ إني ذبحته قال فقال لي : ما كنت أحب لك أن تفعل لا تربين شيئا من هذا ثمَّ تذبحه « 4 » « والخصي لا يجزي في الأضحية » قد تقدم - وروى الشيخ ، عن محمد بن مسلم
هامش
( 1 ) الكافي باب الهدى يعطب أو يهلك إلخ خبر 3 ( 2 ) التهذيب باب الذبح خبر 63 وذكر في الكافي في باب الاكل من الهدى الواجب إلخ خبر 8 عن أبي بصير نحوه مع زيارة قوله في آخره : قلت أيأكل منه ؟ قال : يأكل منه ( 3 ) التهذيب باب الذبح خبر 97 ( 4 ) الكافي باب النوادر ( آخر كتاب الحجّ ) خبر 20