ثَلَاثٍ لِقِلَّةِ اللَّحْمِ وَكَثْرَةِ النَّاسِ فَأَمَّا الْيَوْمَ فَقَدْ كَثُرَ اللَّحْمُ وَقَلَّ النَّاسُ فَلَا بَأْسَ بِإِخْرَاجِهِ
وَلَا بَأْسَ
شرح
لا تأكل لحم الأضاحي بعد ثلاثة ثمَّ أذن لنا أن نأكله ونقدده ونهدي إلى أهالينا « 1 » والأفضل أن لا يخرج به .
لما رواه الشيخ في الصحيح ( على الظاهر ) عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) قال قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يحبس لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام « 2 » وإن أمكن أن يكون أخبارا عن المنسوخ .
« ولا بأس إلخ » روى الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن اللحم أيخرج به من الحرم ؟ فقال : لا يخرج منه شيء إلا السنام بعد ثلاثة أيام « 3 » .
وفي الصحيح ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام لا تخرجن شيئا من لحم الهدي « 4 » وفي الموثق عن علي بن أبي حمزة عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : لا يتزود الحاج من أضحيته وله أن يأكل بمنى أيامها إلا السنام فإنه دواء - « 5 » ويمكن حملها على الكراهة أيضا .
وفي الموثق كالصحيح عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم " عليه السلام " قال : سألته عن الهدي أيخرج بشيء منه عن الحرم ؟ فقال : بالجلد والسنام والشيء ينتفع به ، قلت إنه بلغنا عن أبيك أنه قال لا يخرج من الهدي المضمون شيئا قال : بل يخرج بالشيء ينتفع به - وزاد أحمد ولا يخرج بشيء من اللحم من الحرم « 6 » وفي الصحيح عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الإهاب فقال :
تصدق به أو تجعله مصلى ينتفع به في البيت ولا يعطى الجزارين وقال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يعطى جلالها وجلودها وقلائدها الجزارين وأمره أن يتصدق بها « 7 »
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب الذبح خبر 100 - 102
( 3 - 4 - 5 ) الاستبصار باب كراهية اخراج لحوم الأضاحي من منى خبر 1 - 2 - 3
( 6 - 7 ) الاستبصار باب جلود الهدى خبر 3 - 2