تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
أُضْحِيَّتِهِ وَيَتَصَدَّقُ بِالْفِدَاءِ
شرح
جزاء فعليه فداؤه قلت أيأكل منه ؟ فقال : لا إنما هو للمساكين فإن لم يكن مضمونا فليس عليه شيء قلت أيأكل منه ؟ قال : يأكل منه ثمَّ ذكر : وروي أيضا أنه يأكل منه مضمونا كان أو غير مضمون ، رواه الشيخ في الحسن كالصحيح ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال يؤكل من الهدي كله مضمونا كان أو غير مضمون « 1 » وفي الصحيح ، عن جعفر بن بشير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البدن التي تكون جزاء الأيمان والنساء ولغيره يؤكل منها ؟ قال نعم يؤكل من كل البدن . ويمكن حملهما على جواز أكل المساكين منها ويكون لرفع توهم أنها لما كان المطلوب منها الذبح والكفارة فلا يجوز الأكل منها أو كان مكروها فنفى عليه السلام وهم السائل وحملهما الشيخ على الضرورة مع وجوب الفداء - لما رواه في القوي عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه قال إذا أكل الرجل من الهدي تطوعا فلا شيء عليه وإن كان واجبا فعليه قيمة ما أكل . والاحتياط في الترك - لما رواه الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ المنحر أيجزي عن صاحبه فقال إن كان تطوعا فلينحره وليأكل منه وقد أجزأ عنه بلغ المنحر أو لم يبلغ فليس عليه فداء وإن كان مضمونا فليس عليه أن يأكل منه بلغ المنحر أو لم يبلغ وعليه مكانه . وروى الكليني في الصحيح ، عن أحمد بن محمد عن رجل قال سألت أبا - عبد الله عليه السلام عن البدنة يهديها الرجل فتكسر أو تهلك فقال إن كان هديا مضمونا
هامش
( 1 ) أورده والثلاثة التي بعده في التهذيب باب الذبح خبر 98 - 99 - 100 - 65
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 164 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى