3059 وَسَأَلَ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الضَّحِيَّةَ عَوْرَاءَ فَلَا يَعْلَمُ إِلَّا بَعْدَ شِرَائِهَا هَلْ تُجْزِي عَنْهُ قَالَ نَعَمْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ هَدْياً فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ نَاقِصاً
3060 وَسُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنْ هَرِمَةٍ قَدْ سَقَطَتْ ثَنَايَاهَا هَلْ تُجْزِي فِي الْأُضْحِيَّةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يُضَحَّى بِهَا
3061 وَقَالَ عَلِيٌّ ع لَا يُضَحَّى عَمَّنْ فِي الْبَطْنِ
3062 وَرَوَى جَمِيلٌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْأُضْحِيَّةِ يُكْسَرُ قَرْنُهَا قَالَ إِذَا كَانَ الْقَرْنُ الدَّاخِلُ صَحِيحاً فَهِيَ تُجْزِي
وَسَمِعْتُ شَيْخَنَا مُحَمَّدَ بْنَ الْحَسَنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْحَسَنِ الصَّفَّارَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ إِذَا ذَهَبَ مِنَ الْقَرْنِ
شرح
« وسأل علي بن جعفر » في الصحيح كالشيخ « 1 » « أخاه موسى بن جعفر » ويدل على عدم إجزاء المعيوب بالعيب الظاهر في الهدي بخلاف الهزال فإنه مخفي كما سيجيء وتقدم في حسنة معاوية بن عمار أنه إن نقد ثمنه فقد أجزأ عنه وروى الشيخ في الصحيح عن عمران الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من اشترى هديا ولم يعلم أن به عيبا حتى نقد ثمنه ثمَّ علم بعده فقدتم « 2 » - فيحمل الخبر علي ما لو لم ينقد الثمن جمعا أو يحمل الأخيران على الهدي المندوب وهو أحوط .
« وسئل أبو جعفر عليه السلام » روى الكليني في الصحيح ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الهرم الذي قد وقعت ثناياه أنه لا بأس به في الأضاحي وإن اشتريته مهزولا فوجدته سمينا أجزأك وإن اشتريته مهزولا فوجدته مهزولا فلا يجزي « 3 » « وقال علي عليه السلام إلخ » يدل بمفهومه على استحباب التضحية عمن ولد حيا ويدل عليه العمومات المتقدمة أيضا .
« وروى جميل » في الصحيح والكليني في الحسن كالصحيح كالشيخ على
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب الذبح خبر 57 - 58
( 3 ) الكافي باب ما يستحب من الهدى إلخ خبر 15