وَإِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ أُضْحِيَّةً فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَهَا فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ وَإِنِ اشْتَرَى الرَّجُلُ أُضْحِيَّةً فَسُرِقَتْ فَإِنِ اشْتَرَى مَكَانَهَا فَهُوَ أَفْضَلُ فَإِنْ لَمْ يَشْتَرِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَيَجُوزُ أَنْ يُنْتَفَعَ بِجِلْدِهَا أَوْ يُشْتَرَى بِهِ مَتَاعٌ أَوْ يُدْبَغَ فَيُجْعَلَ مِنْهُ جِرَابٌ أَوْ مُصَلًّى وَإِنْ تُصُدِّقَ بِهِ فَهُوَ أَفْضَلُ وَإِذَا نَسِيَ الرَّجُلُ أَنْ يَذْبَحَ بِمِنًى حَتَّى زَارَ الْبَيْتَ فَاشْتَرَى بِمَكَّةَ ثُمَّ نَحَرَهَا فَلَا بَأْسَ قَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ
شرح
قوله ( عز وجل ) .
وفي الصحيح عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : النعجة من الضأن إذا كانت سمينة أفضل من الخصي من الضأن وقال الكبش السمين خير من الخصي ومن الأنثى قال : وسألته عن الأنثى فقال : الأنثى أحب إلي من الخصي ( 1 ) ويحمل على الضرورة أو الأضحية المستحبة .
« وإذا اشترى إلخ » روى الكليني في الصحيح ، عن معاوية بن عمار قال ، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى أضحية فماتت أو سرقت قبل أن يذبحها قال :
لا بأس وإن أبدلها فهو أفضل وإن لم يشتر فليس عليه شيء « 2 » « ويجوز أن ينتفع بجلد ها » قد تقدم آنفا .
« وإذا نسي إلخ » روى الكليني في الصحيح عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نسي أن يذبح بمنى حتى زار البيت فاشترى بمكة ثمَّ ذبح قال : لا بأس قد أجزأ عنه « 3 » .
هامش
( 2 ) الكافي باب الهدى يعطب أو يهلك قبل ان يبلغ محله والاكل منه خبر 2
( 3 ) الكافي باب من قدم شيئا أواخر من مناسكه خبر 4