تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
بِإِخْرَاجِ الْجِلْدِ وَالسَّنَامِ مِنَ الْحَرَمِ وَلَا يَجُوزُ إِخْرَاجُ اللَّحْمِ مِنْهُ 3957 وَسُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنْ فِدَاءِ الصَّيْدِ يَأْكُلُ صَاحِبُهُ مِنْ لَحْمِهِ فَقَالَ يَأْكُلُ مِنْ
شرح
والتصدق أفضل - لما روي في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله " عليه السلام " قال ذبح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أمهات المؤمنين بقرة بقرة ونحر هو ستا وستين بدنة ونحر علي " عليه السلام " أربعا وثلاثين بدنة ولم يعط الجزارين من جلالها ولا من قلائدها ولا جلودها ولكن تصدق به « 1 » وفي الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى " عليه السلام " قال : سألته عن جلود الأضاحي هل تصلح لمن ضحا بها أن يجعلها جرابا ؟ قال : لا يصلح أن يجعلها جرابا إلا أن يتصدق بثمنها « 2 » وروى الكليني في الحسن كالصحيح عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يعطى الجزارين من جلود الهدي ولا جلالها شيئا « 3 » . وفي الحسن كالصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال ينتفع بجلد الأضحية ويشتري به المتاع وإن تصدق به فهو أفضل وقال ، نحر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بدنة ولم يعط الجزارين جلودها ولا قلائدها ولا جلالها ولكن تصدق به ولا تعطي السلاخ منها شيئا ولكن أعطه من غير ذلك « 4 » « وسئل الصادق » رواه الكليني في الحسن كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن فداء الصيد يأكل صاحبه من لحمه فقال يأكل من أضحيته ويتصدق بالفداء « 5 » ، وفي القوي عن ابن مسكان عن أبي بصير قال : سألته عن رجل أهدى هديا فانكسر قال : إن كان مضمونا ، والمضمون ما كان في يمين يعني نذرا أو
هامش
( 1 - 2 ) الاستبصار باب جلود الهدى خبر 1 - 4 ( 3 - 4 ) الكافي باب جلود الهدى خبر 1 - 2 ( 5 ) أورده والذي بعده في الكافي باب الاكل من الهدى الواجب إلخ خبر 5 - 8