3017 وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْأَحْوَلِ عَنْ سَلَّامِ بْنِ الْمُسْتَنِيرِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ لِمَنِ اتَّقَى الرَّفَثَ وَالْفُسُوقَ وَالْجِدَالَ وَمَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي إِحْرَامِهِ
3018 وَفِي رِوَايَةِ عَلِيِّ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لِمَنِ اتَّقَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ
3019 وَرُوِيَ أَنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ ذُنُوبِهِ كَهَيْئَةِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ
شرح
وروى الشيخ في القوي عن حماد بن عثمان « 1 » عن أبي عبد الله " عليه السلام " في قول الله عز وجلفَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ.لِمَنِ اتَّقىالصيد يعني في إحرامه فإن أصابه لم يكن له أن ينفر في النفر الأول « وفي رواية ابن محبوب عن أبي جعفر الأحول » في الصحيح « عن سلام بن المستنير » ( المجهول ) ولا يضر لصحته عن ابن محبوب « عن أبي جعفر " عليه السلام " أنه قال لمن اتقى » أي التخيير والتعجيل لمن اتقى أو عدم الإثم .
« وفي رواية علي بن عطية » في الصحيح « عن أبيه » عطية بن عبيد ( المجهول ) « عن أبي جعفر عليه السلام قال : لمن اتقى الله عز وجل » أي في إحرامه أو بعده لعدم الإثم وروى الشيخ في الصحيح ( على احتمال ) عن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أصاب المحرم الصيد فليس له أن ينفر في النفر الأول ومن نفر في النفر الأول فليس له أن يصيب الصيد حتى ينفر الناس وهو قول الله تعالى "فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ.فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقىقال اتقى الصيد « 3 » وفي القوي ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام من نفر في النفر الأول متى يحل له الصيد ؟ قال : إذا زالت الشمس من اليوم الثالث « 4 » « وروي » يؤيد عدم الإثم رواه الكليني في الحسن عن الحلبي « 5 » وتقدم في باب الإحرام .
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب النفر من منى خبر 7
( 3 - 4 ) التهذيب باب من الزيادات في فقه الحجّ خبر 397 - 398
( 5 ) الكافي باب ما ينبغي تركه للمحرم من الجدال خبر 1 في حديث طويل