تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
لَكَ أَنْ تَنْفِرَ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ فَإِنْ تَأَخَّرْتَ إِلَى آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَهُوَ يَوْمُ النَّفْرِ الْأَخِيرِ فَلَا عَلَيْكَ أَيَّ سَاعَةٍ نَفَرْتَ وَرَمَيْتَ قَبْلَ الزَّوَالِ أَوْ بَعْدَهُ 3016 قَالَ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ -
فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى
فَقَالَ يَتَّقِي الصَّيْدَ حَتَّى يَنْفِرَ أَهْلُ مِنًى فِي النَّفْرِ الْأَخِيرِ
شرح
الصحيح كالكليني والشيخ في الموثق كالصحيح « 1 » « عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال إذا أردت أن تنفر » وتخرج من منى « في يومين » أي خلالهما في اليوم الثاني عشر « فليس لك ( إلى قوله ) النفر الأخير » في الثالث عشر « فلا » بأس « عليك ( إلى قوله ) أو بعده » وفي ( في ) ويب بزيادة ( فإذا نفرت وانتهيت إلى الحصبة وهي البطحاء وشئت أن تنزل قليلا ) أي فافعل وكأنه من كلام معاوية لقوله ( فإن أبا عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان أبي ينزلها ثمَّ يحمل فيدخل مكة من غير أن ينام بها ) ( أي بالبطحاء ) « قال » ( أي معاوية في الصحيح « وسمعته يقول في قول الله عز وجلفَمَنْ تَعَجَّلَ» أي النفر « في يومين ( إلى قوله ) لمن اتقى » أي التخيير لمن اتقى « فقال يتقي الصيد » أي يجوز أن يعجل إذا اتقى الصيد « حتى ينفر أهل منى في النفر الأخير » ، والمشهور أن المراد أن التخيير لمن اتقى في إحرامه عن الصيد والنساء ، ويمكن تعميم هذا الخبر بحيث يشمل ما قبله أيضا ، لكن لا يمكن حمل ما سيجيء ، في صحيحة معاوية عليه إلا أن يحمل الآتية على أنها حكم آخر غير تفسير الآية . ويؤيد المشهور ما رواه الكليني في الصحيح ، عن الحسن بن محبوب ، عن محمد بن المستنير ( المجهول ) عن أبي عبد الله " ع " قال : من أتى النساء في إحرامه لم يكن له أن ينفر في النفر الأول وذكر الكليني وفي رواية أخرى الصيد أيضا « 2 »
هامش
( 1 ) الكافي باب النفر من منى الأول والآخر خبر 3 والتهذيب باب النفر من منى خبر 1 ( 2 ) الكافي باب النفر من منى الأول والآخر خبر 10
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 135 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى