تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
3010 وَرَوَى عَنْهُ ع جَعْفَرُ بْنُ نَاجِيَةَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ مِنًى أَوَّلَ اللَّيْلِ فَلَا يَنْتَصِفْ لَهُ اللَّيْلُ إِلَّا وَهُوَ بِمِنًى وَإِذَا خَرَجَ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُصْبِحَ بِغَيْرِهَا 3011 وَقَالَ الصَّادِقُ ع لَا تَدْخُلُوا مَنَازِلَكُمْ بِمَكَّةَ إِذَا زُرْتُمْ يَعْنِي أَهْلَ مَكَّةَ 3012 وَرَوَى ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا زَارَ الْحَاجُّ
شرح
« وروي عنه جعفر بن ناجية » في القوي كالحسن ، ويدل على لزوم نصف الليل من الأول أو من الآخر ، ويحمل الآخر علي الاستحباب أو يحمل الأخبار الأولة عليه . وروى الشيخ في القوي عن عبد الغفار الجازي قال : سألت أبا عبد الله " عليه السلام " عن رجل خرج من منى يريد البيت قبل نصف الليل فأصبح بمكة فقال : لا يصلح حتى يتصدق بها ( أو ) لها صدقة أو يهريق دما فإن خرج من منى بعد نصف الليل لم يضره شيء . « وقال الصادق " عليه السلام " » رواه الكليني في الموثق كالصحيح ، عن ابن بكير عمن أخبره عن أبي عبد الله " عليه السلام " « 1 » وحمل على الاستحباب ، والأحوط أن لا يدخلوا بيوتهم . « وروى ابن أبي عمير » في الصحيح ، والكليني في الحسن كالصحيح « ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله " ع " قال : إذا إزار الحاج » البيت جائيا « من منى ( إلى قوله ) فلا شيء عليه » ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح والكليني مرسلا عن أبي الحسن ( ع ) في الرجل يزور فينام دون منى فقال : إذا جاز عقبة المدنيين فلا بأس أن ينام ( والعقبة محاذية لأوائل بيوت مكة ) . ويحمل عليه ما رواه الكليني في الصحيح ، عن جميل عن بعض أصحابنا
هامش
( 1 ) أورده والثلاثة التي بعده في الكافي باب من بات عن منى في لياليها خبر 6 - 5 4 - 3 وأورد الثالث في التهذيب باب زيارة البيت خبر 38