تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
. . . . . . . . . .
شرح
مَتاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماًإلخ « 1 » . الحرم جمع محرم ( وشعائر الله ) أعلام مناسكه وعباداته وهي الحرم أو مع عرفات ( والقلائد ) ما يقلد في رقبة الأنعام الثلاثة من النعل والسير والخيط " والآمين " القاصدون " والابتلاء " الاختبار بالأوامر والنواهي " وليعلم الله " أي ليظهر ظهور الاستحقاق بالائتمار وسيظهر تفاسيرها في ضمن الأخبار . روى الكليني رضي الله عنه في الصحيح والحسن عن الحلبي ( والظاهر أنه ينقل من كتابه وله إليه طرق كثيرة كالمصنف ، لكن المصنف اكتفى بذكر المجموع في فهرسته والكليني يكتفي بذكر طريق واحد ، والغالب عليه أنه يذكر طريقه الحسن وأحيانا ينقل من طرق آخر مفردا أو مركبا ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام ولا وأنت حلال في الحرم ، ولا تدلن عليه محلا ولا محرما فيصطادوه ولا تشر إليه ( أي للاصطياد ) فيستحل من أجلك فإن فيه فداء لمن تعمده « 2 » أي قصد بالدلالة والإشارة إليه للاصطياد . وفي الصحيح كالشيخ ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المحرم لا يدل على الصيد فإن دل عليه فقتل فعليه الفداء . وفي الحسن كالصحيح ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن لحوم الوحش تهدى إلى الرجل ولم يعلم صيدها ولم يأمر به أيأكله ؟ قال لا : قال : وسألته أيأكل قديد الوحش محرم ؟ قال : لا . وبإسناده عن السكوني عن جعفر عن آبائه عليهم السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام
هامش
( 1 ) المائدة - 94 - 95 - 96 ( 2 ) أورد هذا الخبر والستة التي بعده في الكافي باب النهى عن الصيد وما يصنع به إلخ خبر 1 - 2 - 8 - 11 - 3 - 4 - 5 من أبواب الصيد من كتاب الحجّ وأورد الثاني في التهذيب باب من الزيادات في فقه الحجّ خبر 270 والخامس في باب ما يجب على المحرم اجتنابه خبر 83
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 461 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى