تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢
. . . . . . . . . .
شرح
في المحرم يصيب الصيد فيدميه ثمَّ يرسله قال عليه جزاؤه . وفي الصحيح كالشيخ عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تأكل من الصيد وأنت حرام وإن كان أصابه محل وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلا الصيد فإن عليك فيه الفداء بجهل كان أو بعمد . وفي الصحيح كالشيخ ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي الحس الرضا عليه السلام قال : سألته عن المحرم يصيد الصيد بجهالة ؟ قال : عليه كفارة ، قلت فإن أصابه خطاء قال : وأي شيء الخطأ عندك ؟ قلت : يرمى هذه النخلة فتصيب نخلة أخرى قال نعم هذا الخطأ وعليه الكفارة ، قلت فإنه أخذ طائرا متعمدا فذبحه وهو محرم ؟ قال : عليه الكفارة ، قلت : ألست قلت إن الخطأ والجهالة والعمد ليسوا بسواء فلأي شيء يفضل المتعمد الجاهل والخاطئ ؟ قال إنه أثم ولعب بدينه . وفي الصحيح ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا رمى المحرم صيدا فأصاب اثنين فإن عليه كفارتين جزاؤهما « 1 » . وفي الحسن كالصحيح ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل "لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِماحُكُمْ" قال : حشرت " أي جمعت " لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في عمرة الحديبية الوحوش " حتى نالتها أيديهم ورماحهم « 2 » أي كان ذلك ابتلاء من الله تبارك وتعالى لهم حتى يظهر المحق من المبطل والصالح من الطالح . وفي الحسن كالصحيح ، عن الحلبي والمصنف في الصحيح كالشيخ قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجليا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِماحُكُمْ؟ قال : حشر عليهم الصيد في كل مكان حتى دنى
هامش
( 1 ) الكافي باب النهى عن الصيد وما يصنع به إلخ خبر 5 ( 2 ) الكافي باب نوادر خبر 1 من أبواب الصيد من كتاب الحجّ