تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
فَيَمْنَعُهُ مِنَ النَّوْمِ أَ يُغَطِّي وَجْهَهُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ قَالَ نَعَمْ 2688 وَرَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ الْمُحْرِمَةَ تَسْدُلُ ثَوْبَهَا إِلَى نَحْرِهَا 2689 وَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ
شرح
عليه السلام عن المحرم يجد البرد في أذنيه يغطيهما ؟ قال لا « 1 » وإن احتمل الكراهة - وفي القوي ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المحرم يصيب أذنه الريح فيخاف أن يمرض هل يصلح له أن يسد أذنيه بالقطن ؟ قال نعم لا بأس بذلك إذا خاف ذلك وإلا فلا « 2 » . ويجوز العصابة مع الصداع ، لما رواه الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بأن يعصب المحرم رأسه من الصداع « 3 » والظاهر عدم الكفارة . « وروى زرارة » في الصحيح « عن أبي عبد الله عليه السلام » وتقدم في صحيحة معاوية اشتراط ركوبها وهو أحوط . « وروى الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب » وفي كثير من النسخ ( ابن مهزيار وهو سهو من النساخ ) عن أبي بصير في الصحيح كما رواه الشيخ في الصحيح عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب « 4 » « عن أبي بصير ( إلى قوله ) عليه » في كل ظفر مد « من طعام » وعليه عمل الأصحاب إلا نادرا ، وذهب بعضهم أن عليه في كل ظفر مدا وقيمة مد كما ظهر من الاختلاف إلى أن يبلغ خمسة فصاعدا فعليه دم ، وبعضهم في قص كل ظفر كف من طعام .
هامش
( 1 ) الكافي باب المحرم يغطى رأسه أو وجهه إلخ خبر 4 ( 2 ) الكافي باب العلاج للمحرم إذا مرض إلخ خبر 9 ( 3 ) التهذيب باب ما يجب على المحرم اجتنابه خبر 54 ( 4 ) التهذيب باب الكفّارة عن خطاء المحرم خبر 52
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 441 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى