2690 وَفِي رِوَايَةِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ نَاسِياً أَوْ سَاهِياً أَوْ جَاهِلًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ
2691 وَسَأَلَ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ تَطُولُ أَظْفَارَهُ أَوْ يَنْكَسِرُ بَعْضُهَا فَيُؤْذِيهِ ذَلِكَ قَالَ لَا يَقُصَّ مِنْهَا شَيْئاً إِنِ اسْتَطَاعَ فَإِنْ كَانَتْ تُؤْذِيهِ فَلْيَقُصَّهَا وَلْيُطْعِمْ مَكَانَ كُلِّ ظُفُرٍ قَبْضَةً مِنْ طَعَامٍ
2692 وَسَأَلَ إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُقَلِّمَ أَظَافِيرَهُ عِنْدَ الْإِحْرَامِ حَتَّى أَحْرَمَ قَالَ يَدَعُهَا قُلْتُ فَإِنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا أَفْتَاهُ أَنْ يُقَلِّمَ أَظَافِيرَهُ وَيُعِيدَ إِحْرَامَهُ فَفَعَلَ فَقَالَ عَلَيْهِ دَمٌ
شرح
« وفي رواية زرارة » في الصحيح ، وروى الشيخ في الصحيح ، عن زرارة « عن أبي جعفر عليه السلام » قال : من قلم أظافيره ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه ، ومن فعله متعمدا فعليه دم « 1 » وفي الصحيح ، عن أبي حمزة قال : سألته عن رجل قص أظافيره إلا إصبعا واحدا قال : نسي ؟ قلت : نعم ، قال : لا بأس « 2 » . « وسأل معاوية بن عمار » في الصحيح كالشيخ والكليني في الحسن كالصحيح « 3 » ويدل على لزوم القبضة مع الضرورة فيحمل المد على غيرها .
« وسأل إسحاق بن عمار » في الموثق كالصحيح كالكليني والشيخ ، بل الصحيح لصحته عن صفوان « 4 » ، مع أن الظاهر أن إسحاق بن عمار اثنان وكلاهما ثقتان ، وأحدهما فطحي فالظاهر رواية أمثال هذه الأجلاء ، عن الثقات الإماميين كما يظهر من دأبهم أنهم يسمون الفطحية والواقفية والزيدية وأمثالهم بالكلاب الممطورة ( أو ) يكون روايتهم عنهم قبل ضلالهم ، ويدل على أن على المفتي دم ، وصرح الشيخ في هذه الرواية بأن على الذي أفتاه شاة ، فلا يمكن حملها على المقلم مع جهله .
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب الكفّارة عن خطاء المحرم خبر 56 - 55
( 3 - 4 ) التهذيب باب ما يجب على المحرم اجتنابه خبر 81 - 80 والكافي باب المحرم يحتجم أو يقص ظفرا إلخ خبر 3 - 2