2683 وَسَأَلَهُ سَعِيدٌ الْأَعْرَجُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَسْتَتِرُ مِنَ الشَّمْسِ بِعُودِ أَوْ بِيَدِهِ فَقَالَ لَا إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ
2684 وَسَأَلَهُ الْحَلَبِيُّ عَنِ الْمُحْرِمِ يُغَطِّي رَأْسَهُ نَاسِياً أَوْ نَائِماً فَقَالَ يُلَبِّي إِذَا ذَكَرَ
2685 وَفِي رِوَايَةِ حَرِيزٍ يُلْقِي الْقِنَاعَ وَيُلَبِّي وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ
2686 وَسَأَلَهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَنَامُ عَلَى وَجْهِهِ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ
شرح
« وسأل سعيد الأعرج » في الموثق كالصحيح ، بل الصحيح لصحته عن البزنطي فلا يضر عبد الكريم « 1 » ووقفه ويحمل على الكراهة جمعا .
« وسأله الحلبي » في الصحيح « عن المحرم يغطي رأسه ناسيا أو نائما » أي إذا غطى رأسه في النوم بغير شعور أو بسبب النوم يتغطى بعض الرأس أو - الأعم « فقال يلبي » لعقد إحرامه « إذا ذكر » وحمل على الاستحباب بلا وجه والاحتياط ظاهر .
« وفي رواية حريز » في الصحيح ، ورواه الشيخ في الصحيح عن حريز قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عنمحرم غطى رأسه ناسيا ؟ قال : يلقى القناع عن رأسه ويلبي ولا شيء عليه « 2 » .
« وسأله » أي الحلبي وفي بعض النسخ ( وسئل ) وهو المراد أيضا ، لما رواه الكليني في الحسن كالصحيح عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المحرم ينام على وجهه على زاملته قال : لا بأس به « 3 » .
وروى الشيخ في الصحيح قال : المحرم إذا غطى وجهه فليطعم مسكينا في
هامش
( 1 ) ذكر الصدوق في مشيخته ما هذا لفظه ، وما كان فيه عن سعيد الأعرج فقد رويته عن أبي ( رض ) عن سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي عن عبد الكريم بن عمرو الخثعميّ عن سعيد بن عبد اللّه الأعرج الكوفيّ
( 2 ) التهذيب باب ما يجب على المحرم اجتنابه خبر 48
( 3 ) الكافي باب المحرم يغطى رأسه أو وجهه إلخ خبر 3