تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
2693 وَرَوَى حَرِيزٌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا نَتَفَ الرَّجُلُ إِبْطَهُ بَعْدَ الْإِحْرَامِ فَعَلَيْهِ دَمٌ 2694 وَفِي خَبَرٍ آخَرَ مَنْ حَلَقَ رَأْسَهُ أَوْ نَتَفَ إِبْطَهُ نَاسِياً أَوْ سَاهِياً أَوْ جَاهِلًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ 2695 وَقَالَ ع لَا بَأْسَ أَنْ يَدْخُلَ الْمُحْرِمُ الْحَمَّامَ وَلَكِنْ لَا يَتَدَلَّكُ 2696 وَقَالَ ع لَا يَأْخُذِ الْحَرَامُ مِنْ شَعْرِ الْحَلَالِ 2697
شرح
« وروى حريز » في الصحيح كالشيخ « 1 » « عن أبي عبد الله عليه السلام » ( وفي يب إبطيه ) ، ويحمل الجنس المضاف عليه « وفي خبر آخر » روى الكليني والشيخ في الصحيح ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « من حلق ( إلى قوله ) فلا شيء عليه » ومن فعله متعمدا فعليه دم « 2 » - وروى الشيخ في القوي عن عبد الله بن جبلة عن أبي عبد الله عليه السلام في محرم نتف إبطه قال : يطعم ثلاثة مساكين « 3 » وحمله على الإبط الواحد ويمكن حمله على الجهل أو النسيان أو الاستحباب لقصور السند . « وقال عليه السلام » رواه الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ومع الكليني في الموثق كالصحيح ، عن ابن فضال ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام وروى الشيخ في القوي ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المحرم يدخل الحمام قال : لا يدخله وحمل على الكراهة جمعا ، بل ذهب كثير من الأصحاب إلى كراهة التدلك أيضا ، والأحوط الترك مطلقا في الحمام وغيره . « وقال عليه السلام » روى الشيخ في الصحيح والكليني في الحسن كالصحيح ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يأخذ المحرم من شعر الحلال أي وكيف
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب الكفّارة عن خطاء المحرم خبر 86 - 83 وأورد الثاني في الكافي باب المحرم يحتجم أو يقص ظفرا إلخ خبر 8 ( 3 ) أورده والأربعة التي بعده في التهذيب باب الكفّارة عن خطاء المحرم خبر 87 - 259 - 258 - 88 - 58 وأورد الرابع في الكافي باب المحرم يحتجم أو يقص ظفرا أو شعر إلخ خبر 7 والخامس في باب العلاج للمحرم إذا مرض أو اصابه جرح أو علة خبر 2