تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨
2680 وَرَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ يُكْرَهُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَجُوزَ بِثَوْبِهِ فَوْقَ أَنْفِهِ وَلَا بَأْسَ أَنْ يَمُدَّ الْمُحْرِمُ ثَوْبَهُ حَتَّى يَبْلُغَ أَنْفَهُ يَعْنِي مِنْ أَسْفَلَ وَذَلِكَ 2681 أَنَّ حَفْصَ بْنَ الْبَخْتَرِيِّ وَهِشَامَ بْنَ الْحَكَمِ رَوَيَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ يُكْرَهُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَجُوزَ ثَوْبُهُ أَنْفَهُ مِنْ أَسْفَلَ وَقَالَ اضْحَ لِمَنْ أَحْرَمْتَ لَهُ 2682 وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لِأَبِي وَشَكَا إِلَيْهِ حَرَّ الشَّمْسِ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَهُوَ يَتَأَذَّى بِهِ وَقَالَ تَرَى أَنْ أَسْتَتِرَ بِطَرَفِ ثَوْبِي قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ مَا لَمْ يُصِبْ رَأْسَكَ
شرح
« وروى معاوية بن عمار » في الصحيح « قال يكره للمحرم أن يجوز بثوبه » كالرداء واللثام أو غيرهما لدفع الحر والبرد « فوق أنفه » بل لا يتجاوز عنه « ولا بأس ( إلى قوله ) أنفه » وفي ستر الأنف كراهة ما وتتأكد في التجاوز عنه « يعني » من كلام المصنف « من أسفل » لا من الأعلى فإنه إذا كان من الأعلى " فإما " أن يستر الرأس فهو حرام ( وإما ) أن يستر الوجه فهو مناف للبروز للشمس المندوب إليه في الأخبار ، وقد تقدم بعضها . « وذلك أن حفص بن البختري » في الصحيح « وهشام بن الحكم » في الصحيح « رويا ( إلى قوله ) أضح » وابرز للشمس « لمن أحرمت له » وهو الله تعالى ، والخبر المطلق يحمل على المقيد . « وروي عن عبد الله بن سنان » في الصحيح « قال لا بأس بذلك ما لم يصب رأسك » وفي بعض النسخ ما لم يصبك رأسك بأن يكون بدل البعض ، والظاهر أنه سهو ، ويفهم منه إذا استتر بثوب فوق رأسه كالملوك لا بأس به ، وذهب إليه جماعة ، والأحوط أن لا يكون فوق رأسه بتبعيده عن محاذاة الرأس ويستظل به ، والترك أولى .