تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
ع عَنْ رَجُلٍ قَلَّمَ ظُفُراً مِنْ أَظَافِيرِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ قَالَ عَلَيْهِ مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ حَتَّى يَبْلُغَ عَشَرَةً فَإِنْ قَلَّمَ أَصَابِعَ يَدَيْهِ كُلَّهَا فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ قُلْتُ فَإِنْ قَلَّمَ أَظَافِيرَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ جَمِيعاً فَقَالَ إِنْ كَانَ فَعَلَ ذَلِكَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَعَلَيْهِ دَمٌ وَإِنْ كَانَ فَعَلَهُ مُتَفَرِّقاً فِي مَجْلِسَيْنِ فَعَلَيْهِ دَمَانِ
شرح
وروى الشيخ في القوي عن الحلبي أنه سأله عن محرم قلم أظافيره قال : عليه مد في كل إصبع ( مثلثة الهمزة ) فإن هو قلم أظافيره عشرتها فإن عليه دم شاة « 1 » . وروى الكليني في الموثق عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا قلم المحرم أظفار يديه ورجليه في مكان واحد فعليه دم واحد وإن كانتا متفرقتين فعليه دمان « 2 » . وروى الكليني في الحسن كالصحيح ، عن حريز عمن أخبره ، عن أبي جعفر عليه السلام في محرم قلم ظفرا قال : يتصدق بكف من طعام ، ، قلت : ظفرين ؟ قال كفين ، قلت ، ثلاثة ؟ قال : ثلاثة أكف ، قلت : أربعة ؟ قال : أربعة أكف ، قلت : خمسة ؟ قال : عليه دم يهريقه ، فإن قص عشرة أو أكثر من ذلك فليس عليه إلا دم يهريقه « 3 » . ويحمل على القلم للضرورة كما رواه في الحسن كالصحيح والمصنف في الصحيح ، عن معاوية بن عمار وسيذكر ( أو ) على النسيان والاستحباب كما رواه الشيخ في الصحيح ، عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام في المحرم ينسى فيقلم ظفرا من أظافيره قال : يتصدق بكف من الطعام إلى آخر الخبر الذي رواه عن أبي جعفر عليه السلام « 4 » .
هامش
( 1 - 4 ) التهذيب باب الكفّارة عن خطاء المحرم خبر 53 - 54 ( 2 - 3 ) الكافي باب المحرم يحتجم أو يقص ظفرا إلخ خبر 4 - 8
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 442 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى