تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
مَخَافَةَ أَنْ يَزُرَّهُ الْجَاهِلُ عَلَيْهِ فَأَمَّا الْفَقِيهُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَلْبَسَهُ 2615 وَسَأَلَهُ رِفَاعَةُ بْنُ مُوسَى عَنِ الْمُحْرِمِ يَلْبَسُ الْجَوْرَبَيْنِ فَقَالَ نَعَمْ وَالْخُفَّيْنِ إِذَا اضْطُرَّ إِلَيْهِمَا 2616 وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الْمُحْرِمِ يَلْبَسُ الْخُفَّ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نَعْلٌ قَالَ نَعَمْ وَلَكِنْ يَشُقُّ ظَهْرَ الْقَدَمِ وَيَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْقَبَاءَ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ رِدَاءٌ وَيَقْلِبُ ظَهْرَهُ لِبَاطِنِهِ
شرح
« وسأله رفاعة » في الصحيح والكليني في القوي كالصحيح عنه عن أبي عبد الله ( ع ) قال سألته إلخ « 1 » ويدل على جواز لبس الخفين والجور بين في حال الاضطرار ، ومنه عدم وجود النعل كما رواه الكليني في الموثق عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) في رجل هلكت نعلاه ولم يقدر على نعلين قال له : إن يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك وليشقه من ظهر القدم ، وإن لبس الطيلسان فلا يزره عليه فإن اضطر إلى قباء من برد ولا يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا ولا يدخل يديه في يدي القباء . وروى الشيخ في الصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : وأي محرم هلكت نعلاه ولم يكن له نعلان فله أن يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك والجور بين يلبسهما إذا اضطر إلى لبسهما « 2 » وفي الصحيح ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال يلبس المحرم الخفين إذا لم يجد نعلين وإن لم يكن له رداء طرح قميصه على عاتقه أو قباه بعد أن ينكسه ، « 3 » وفي الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا اضطر المحرم إلى إلى القباء ولم يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا ولا يدخل يديه في يدي القباء « 4 » . « وروى محمد بن مسلم » في القوي كالصحيح ، ويدل على جواز لبس الخفين مع شق ظهر القدم منهما ، وعلى جواز لبس القباء عوض الرداء مع عدمه ، وعلى معنى القلب أيضا .
هامش
( 1 ) أورده والذي بعده في الكافي باب المحرم يضطر إلى ما لا يجوز له لباسه خبر 2 - 1 ( 2 ) التهذيب باب من الزيادات في فقه الحجّ خبر 253 ( 3 - 4 ) التهذيب باب صفة الاحرام خبر 35 - 34
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 401 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى