2617 وَرَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَلْبَسْ ثَوْباً لَهُ أَزْرَارٌ وَأَنْتَ مُحْرِمٌ إِلَّا أَنْ تَنْكُسَهُ وَلَا ثَوْباً تَدَرَّعُهُ وَلَا سَرَاوِيلَ إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ لَكَ إِزَارٌ وَلَا خُفَّيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَكَ نَعْلَانِ
2618 وَرَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَمَّا يُكْرَهُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَلْبَسَهُ فَقَالَ
شرح
وروى الكليني في الموثق كالصحيح ، عن مثنى الحناط ( الممدوح ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من اضطر إلى ثوب وهو محرم وليس معه إلا قباء فلينكسه وليجعل أعلاه أسفله ، وقال الكليني : وفي رواية أخرى يقلب ظهره بطنه إذا لم يجد غيره « 1 » .
« وروى معاوية بن عمار » في الصحيح كالشيخ والكليني في الحسن كالصحيح « 2 » « عن أبي عبد الله عليه السلام ( إلى قوله ) أزرار » كالطيلسان « وأنت محرم إلا أن تنكسه » يجعل أعلاه أسفله لئلا يزر ناسيا ويحتمل الأعم « ولا ثوبا تدرعه » أي يكون كالقميص والقباء وإن لم يكن مخيطا « ولا سراويل إلا أن لا يكون لك إزار . » أي مئزر « ولا خفين إلا أن يكون لك نعل » وفي في لك نعلان ( وزيادة ) قال : وسألته عن المحرم يقارن بين ثيابه التي أحرم فيها وغيرها ؟ قال : لا بأس بذلك إذا كانت طاهرة ) .
وروى الكليني في الموثق ، عن حمران عن أبي جعفر عليه السلام قال : المحرم يلبس السراويل إذا لم يكن معه إزار ويلبس الخفين إذا لم يكن معه نعل « 3 » فظهر من هذه الأخبار المتواترة أن المحرم على المحرم هو الخفان والجوربان وأمثالهما مما لها ساق ولم يرد خبر بحرمة الشمشك وأمثاله . بل يمكن إدخاله في النعل أيضا ، ( فما ) هو المشهور من حرمة ما يستر ظهر القدم ( لا مأخذ ) له فيما رأيناه .
« وروى زرارة » في الصحيح « عن أحدهما عليهما السلام » وهو كالسابق في
هامش
( 1 ) الكافي باب المحرم يضطر إلى ما لا يجوز له لبسه خبر 5
( 2 ) الكافي باب ما لبس المحرم من الثياب وما يكره له لباسه خبر 9 والتهذيب باب صفة الاحرام خبر 33 الا انه ليس فيه جملة ( الا ان تنكسه )
( 3 ) الكافي باب المحرم يضطر إلى ما لا يجوز له لباسه خبر 6