بِهِ وَهُوَ طَهُورٌ فَلَا تَتَّقِهِ أَنْ يُصِيبَكَ
2614 وَرَوَى الْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمُحْرِمِ يَلْبَسُ الطَّيْلَسَانَ الْمُزَرَّرَ قَالَ نَعَمْ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع لَا تَلْبَسْ طَيْلَسَاناً حَتَّى تَحُلَّ أَزْرَارَهُ وَقَالَ إِنَّمَا كُرِهَ ذَلِكَ
شرح
عبد الغفار قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : الطيب المسك ، والعنبر ، والزعفران والورس ، وخلوق الكعبة لا بأس به وفي الصحيح ، عن عبد الله بن سنان : قال سألت أبا عبد الله ( ع ) عن خلوق الكعبة يصيب ثوب المحرم قال : لا بأس به ولا يغسله فإنه طهور « 1 » وفي الصحيح عن يعقوب بن شعيب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام المحرم يصيب ثيابه الزعفران من الكعبة ؟ قال لا يضره ولا يغسله « 2 » .
وروى الكليني في الصحيح ، عن ابن أبي عمير - عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ( ع ) : قال : سئل عن خلوق الكعبة للمحرم أيغسل منه الثوب ؟ قال : لا هو طهور ، ثمَّ قال : إن بثوبي منه لطخا « 3 » .
« وروى الحلبي » في الصحيح والكليني في الحسن كالصحيح « 4 » « عن أبي عبد الله ( ع ) في المحرم يلبس الطيلسان » الظاهر أنه ثوب يشمل البدن وليس له كم ويكون فوق الثياب ويكون في بلاد الهند مخيطا ، وعندنا من اللبد للمطر ، والظاهر تجويز الجميع بشرط أن لا يزر أزراره عليه ، والأحوط نزع الأزرار لئلا يزر الجاهل عليه أو ناسيا وإن لم يلزم الناسي شيء لكن لما كانت المقدمة اختيارية فهو بمنزلة العمد « فأما الفقيه » العالم « فلا بأس » لأن تقواه مانع من النسيان أيضا كما هو المجرب .
وروى الكليني في الصحيح ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن المحرم يلبس الطيلسان مثل الحديث السابق « 5 » .
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب صفة الاحرام خبر 33 - 34
( 3 - 4 - 5 ) الكافي باب ما يلبس المحرم من الثياب إلخ خبر 15 - 8 - 7