بِالْعُصْفُرِ ثُمَّ يُغْسَلُ أَلْبَسُهُ وَأَنَا مُحْرِمٌ فَقَالَ نَعَمْ لَيْسَ الْعُصْفُرُ مِنَ الطِّيبِ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ أَنْ تَلْبَسَ مَا يَشْهَرُكَ بِهِ النَّاسُ
2610 وَسَأَلَهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْفَضْلِ عَنِ الْمُحْرِمِ أَ يَلْبَسُ الثَّوْبَ قَدْ أَصَابَهُ الطِّيبُ فَقَالَ إِذَا ذَهَبَ رِيحُ الطِّيبِ فَلْيَلْبَسْهُ
2611 وَرُوِيَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ النَّهْدِيِّ قَالَ سَأَلَ سَعِيدٌ الْأَعْرَجُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَأَنَا عِنْدَهُ
شرح
ويدل أيضا على الجواز ، ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر قال :
سألت أخي موسى عليه السلام يلبس المحرم الثوب المشبع بالعصفر ؟ فقال : إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس « 1 » يمكن أن يكون المراد من قوله عليه السلام إن كل ثوب ليس فيه طيب فلا بأس سواء كان معصفرا أو غيره ، وأن يكون المراد به إذا لم يكن العصفر ممزوجا بالزعفران والورس مثلا فلا بأس ( أو ) إذا لم يكن جديدا فإن له طيبا ما فعلى هذا يكون مكروها .
« وسأله إسماعيل بن الفضل » في الحسن كالصحيح والكليني في القوي كالصحيح عنه قال سألت أبا عبد الله عليه السلام « 2 » ويؤيده ما رواه الشيخ في الموثق كالصحيح ، عن سعيد بن يسار قال ، سألت أبا الحسن عليه السلام عن الثوب المصبوغ بالزعفران غسله وأحرم فيه قال لا بأس به « 3 » .
وما رواه الكليني في الموثق عن عمار بن موسى قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يلبس لحافا ظهارته حمراء وبطانته صفراء قد أتى له سنة وسنتان قال : ما لم يكن له ريح فلا بأس ، وكل ثوب يصبغ ويغسل يجوز الإحرام فيه فإن لم يغسل فلا « 4 » .
« وروي عن أبي الحسن النهدي » في الحسن « قال سأل سعد » أو سعيد
هامش
( 1 - 2 - 3 ) التهذيب باب صفة الاحرام خبر 30 - 22 - 24
( 4 ) الكافي باب ما يلبس المحرم من الثياب إلخ خبر 22 - 20