تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
يَلْبَسُ كُلَّ ثَوْبٍ إِلَّا ثَوْباً وَاحِداً يَتَدَرَّعُهُ 2619 وَرَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنَّ يُغَيِّرَ الْمُحْرِمُ ثِيَابَهُ وَلَكِنْ إِذَا دَخَلَ مَكَّةَ لَبِسَ ثَوْبَيْ إِحْرَامِهِ اللَّذَيْنِ أَحْرَمَ فِيهِمَا وَكُرِهَ أَنْ يَبِيعَهُمَا وَقَدْ رُوِيَتْ رُخْصَةٌ فِي بَيْعِهِمَا 2620 وَرَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ أَكْرَهُ أَنْ يَنَامَ الْمُحْرِمُ عَلَى الْفِرَاشِ الْأَصْفَرِ أَوِ الْمِرْفَقَةِ
شرح
الدلالة على حرمة ما كان مثل القباء والقميص واللبد ولم يصل إلينا خبر يدل على تحريم المخيط حتى يقال لا يجوز خياطة مشقوق الإزار والرداء ، بل الظاهر جواز المخيط إذا كان مثلهما وإن كان الأحوط الاجتناب . « وروى معاوية بن عمار » في الصحيح والكليني في الحسن كالصحيح « 1 » « عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) » ويدل على جواز تغيير الثياب ، وقد تقدم تبديلها بشرط الطهارة ويشعر كأخبار أخر بأن لا ينزعه إلا إذا بدل غيره مكانه ، وعلى استحباب دخول مكة مع الثوبين الأولين اللذين أحرم فيهما . وعلى كراهة بيعهما ، ويدل عليه أيضا ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن عمار قال كان يكره للمحرم أن يبيع ثوبا أحرم فيه « 2 » وكأنه جزء الخبر السابق « وقد رويت رخصة في بيعهما » مع ظاهر هذه الأخبار فإنها وردت بلفظ الكراهة وقد تقدم كيفية نزع القميص الذي لبسه قبل الإحرام وبعد الإحرام . « وروى أبو بصير » في الموثق والشيخ في الصحيح عنه والكليني في الصحيح عن معلى بن خنيس عن أبي عبد الله عليه السلام « 3 » والمرفقة المخدة وفي في ويب ( أو المرفقة الصفراء ) وفي بعض النسخ الصحيحة أيضا .
هامش
( 1 ) الكافي باب ما يلبس المحرم من الثياب إلخ خبر 10 ( 2 ) التهذيب باب صفة الاحرام خبر 41 ( 3 ) التهذيب باب صفة الاحرام خبر 27 ولم نجده في الكافي