تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
وَغُسِلَ فَلَا بَأْسَ 2608 وَرَوَى الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنِ اضْطُرَّ الْمُحْرِمُ إِلَى أَنْ يَلْبَسَ قَبَاءً مِنْ بُرْدٍ وَلَا يَجِدُ ثَوْباً غَيْرَهُ فَلْيَلْبَسْهُ مَقْلُوباً وَلَا يُدْخِلْ يَدَيْهِ فِي يَدَيِ الْقَبَاءِ 2609 وَرُوِيَ عَنِ الْكَاهِلِيِّ قَالَ سَأَلَهُ رَجُلٌ وَأَنَا حَاضِرٌ عَنِ الثَّوْبِ يَكُونُ مَصْبُوغاً
شرح
بلونه فإنه لا يكاد يذهب ريحه غالبا ، وإذا ضرب إلى البياض أن غسل حتى يذهب ريحه يجوز : وإلا فلا يجوز لأن الزعفران طيب بلا خلاف . « وروى القاسم بن محمد الجوهري » الضعيف الواقفي « عن » مثله « علي بن أبي حمزة » وذكره مع ضعف سنده . لأن مضمونه كان صحيحا عندهم لتكرره في الأصول فلا يضر ضعف الرواة ولهذا حكم بصحته أولا ، ولا ريب في جواز لبس القباء مقلوبا مع الاضطرار كالبرد ويشعر بأن المراد من القلب أن يقلب ظهره بطنه لقوله ( ولا يدخل ) والحق أن القلب بهذا المعنى وبأن يقلب فوقه تحته صادقان فيتخير بينهما ، والأحوط الجمع بينهما وسيجيء . « وروي عن الكاهلي » في الحسن كالصحيح ، ويدل على أن العصفر ليس من الطيب وإن كان له طيب في الجملة - وعلى كراهة لبس ما يشهر في الإحرام بل الأعم كما يدل عليه أخبار أخر . وروى الكليني هذا الخبر بعينه في الصحيح ، عن عبد الله بن هلال عن أبي عبد الله عليه السلام « 1 » والظاهر توهم المصنف عبد الله بن هلال ( بعبد الله بن يحيى ) ( أو ) كان في نسخة الكافي التي كانت عند المصنف عبد الله بن يحيى ( أو ) كان غير هذا الخبر ، وروى الشيخ هذا الخبر في القوي ، عن أبان بن تغلب قال سأل أبا عبد الله عليه السلام أخي وأنا حاضر إلخ فيمكن أن يكون الثلاثة حاضرا عند السؤال ويصير الخبر مستفيضا
هامش
( 1 ) الكافي باب ما يلبس المحرم من الثياب إلخ خبر 18