تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
لَا بَأْسَ بِهِ 2605 وَفِي رِوَايَةِ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يُحْرِمَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْمُعْلَمِ وَتَرْكُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ إِذَا قَدَرَ عَلَى غَيْرِهِ 2606 وَسَأَلَهُ لَيْثٌ الْمُرَادِيُّ عَنِ الثَّوْبِ الْمُعْلَمِ هَلْ يُحْرِمُ فِيهِ الرَّجُلُ قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا يُكْرَهُ الْمُلْحَمُ 2607 وَسَأَلَهُ الْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي الْعَلَاءِ عَنِ الثَّوْبِ لِلْمُحْرِمِ يُصِيبُهُ الزَّعْفَرَانُ ثُمَّ يُغْسَلُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا ذَهَبَ رِيحُهُ وَلَوْ كَانَ مَصْبُوغاً كُلُّهُ إِذَا ضُرِبَ إِلَى الْبَيَاضِ
شرح
أكثر ، وسمعت بعض المشايخ أن المراد به غير الأبيض وكذا فسر عبارة القاموس لكن المسموع من الأكثر والظاهر من تفسيرهم هو الأول ، والأولى اجتنابهما والإحرام في الأبيض ، لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ( ليس من لباسكم شيء أحسن من البياض فالبسوه وكفنوا به موتاكم « 1 » . « وفي رواية معاوية بن عمار » في الصحيح كالشيخ عنه قال : قال أبو عبد الله عليه السلام « 2 » ويدل على استحباب تركه لا على كراهة فعله . « وسأله ليث المرادي » الثقة ولم يذكر طريقه إليه ، لكن رواه الكليني مسندا عنه قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) « 3 » والظاهر أن المراد بالملحم ما كان لحمته حريرا كالقطني المعروف بيننا فإن حريره ظاهر شفاف بخلاف مثل الخز فإن سداه إبريسم ولا يظهر . « وروى الحسين بن أبي العلاء » الممدوح ، ورواه الكليني والشيخ عنه في الصحيح قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) « 4 » « إذا ضرب إلى البياض » أي لا يكون مشبعا
هامش
( 1 ) الكافي باب لباس البياض والقطن خبر 1 و 2 ما هو بمعناه من كتاب الزي والتجمل ( 2 ) التهذيب باب صفة الاحرام خبر 40 ( 3 ) الكافي باب ما يلبس المحرم من الثياب إلخ خبر 17 ( 4 ) الكافي باب ما يلبس المحرم من الثياب إلخ خبر 19 والتهذيب باب صفة الاحرام خبر 26