مَا نُرِيدُ أَحَداً يُعَلِّمُنَا بِالسُّنَّةِ إِنَّ هَذَيْنِ الثَّوْبَيْنِ صُبِغَا بِطِينٍ
2602 وَرُوِيَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَ يُحْرِمُ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْأَسْوَدِ قَالَ لَا يُحْرِمُ فِي الثَّوْبِ الْأَسْوَدِ وَلَا يُكَفَّنُ فِيهِ الْمَيِّتُ
2603 وَرَوَى حَنَانُ بْنُ سَدِيرٍ قَالَ كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَسَأَلَهُ رَجُلٌ أَ يُحْرَمُ فِي ثَوْبٍ فِيهِ حَرِيرٌ قَالَ فَدَعَا بِإِزَارٍ لَهُ فُرْقُبِيٍّ فَقَالَ أَنَا أُحْرِمُ فِي هَذَا وَفِيهِ حَرِيرٌ
2604 وَرُوِيَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ الرَّجُلِ يُحْرِمُ فِي ثَوْبٍ لَهُ عَلَمٌ فَقَالَ
شرح
إنما هما ثوبان مصبوغان بالمشق يعني الطين « 1 » الظاهر أن التفسير من أبي جعفر ( عليه السلام ) « وروي عن الحسين بن المختار » في الموثق كالكليني « 2 » ويدل على كراهة الإحرام في السواد والكفن به والسواد هو المعروف لا غير الأبيض من الألوان كما فسره بعضهم ، فإن السواد مكروه ، وغير البياض خلاف المستحب ، والفرق بينهما ظاهر إلا في الاصطلاح الجديد .
« وروي عن حنان بن سدير » في الموثق كالكليني والشيخ « 3 » والسؤال عن الممزوج بالحرير ، والجواب بالجواز مع عدم الكراهة ( والفرقبي ) بالفاء أولا ثمَّ القاف المضمومتين و ( فرقب ) قرية من مصر ، والفرقبية ثياب بيض مصرية من كتان ويمزج أحيانا بالحرير ، وفي بعض النسخ بالقافين منسوب إلى قرقوب مع حذف الواو في النسب كسابرى من سابور .
« وروي عن الحلبي » في الصحيح « قال سألته » أي أبا عبد الله عليه السلام « عن الرجل يحرم في ثوب له علم » أي لون يخالف لونه ، الظاهر أن المراد به الملون بلونين أو
هامش
( 1 ) التهذيب باب صفة الاحرام خبر 25
( 2 ) الكافي باب ما يلبس المحرم من الثياب خبر 14
( 3 ) الكافي باب ما يلبس المحرم من الثياب إلخ خبر 6 والتهذيب باب صفة الاحرام خبر 22