2600 وَرَوَى ابْنُ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يُحْرِمَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ مَصْبُوغٍ مُمَشَّقٍ
2601 وَرُوِيَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُول كَانَ عَلِيٌّ ع مَعَهُ بَعْضُ صِبْيَانِهِ فَمَرَّ عَلَيْهِ عُمَرُ فَقَالَ مَا هَذَانِ الثَّوْبَانِ الْمَصْبُوغَانِ وَأَنْتَ مُحْرِمٌ فَقَالَ عَلِيٌّ ع
شرح
وهل يجب أن يكون طاهرا في جميع أوقات الإحرام فيه إشكال ، والأحوط الاجتناب من النجاسة وإزالتها كما يدل عليه صحيحة معاوية بن عمار الآتية ، وما رواه الكليني في الحسن كالصحيح والشيخ مسندا عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بأن يحرم الرجل في ثوب مصبوغ بمشق ( بالكسر الطين الأحمر ) ولا بأس أن يحول المحرم ثيابه قلت : إذا أصابها شيء يغسلها ؟ قال : نعم إن احتلم فيها « 1 » « وروى ابن مسكان » في الصحيح . الظاهر أنه جزء الخبر الذي رواه الشيخ عن ابن مسكان عن الحلبي « 2 » ولا بأس بالإسقاط إذا كان الساقط الحلبي « عن أبي عبد الله عليه السلام » والممشق كمعظم المصبوغ بالمشق .
« وروي عن أبي بصير » في الموثق ، ورواه الشيخ في الصحيح عنه ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سمعته يقول « كان علي ( عليه السلام ) » محرما « ومعه بعض صبيانه » ( أي أولاده الأطفال وكان هذا الفعل لتطييب قلوبهم بموافقتهم على احتمال وعليه ثوبان مصبوغان ) « فمر عليه ( به خ ) عمر » بن الخطاب « فقال » يا أبا الحسن ما هذان الثوبان المصبوغان فقال له عليه السلام ما نريد أحدا يعلمنا بالسنة ( أي والحال أنا أبواب مدينة علوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا يدخل في المدينة إلا من أبوابها كما قال الله تعالى( وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوابِها )« 3 »
هامش
( 1 ) الكافي باب ما يلبس المحرم من الثياب إلخ خبر 21 والتهذيب باب صفة لاحرام - ذيل خبر 36
( 2 ) لم نجده في التهذيب نعم أورده في الكافي باب ما يلبس المحرم من الثياب الخ صدر خبر 21
( 3 ) البقرة - 189