تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
2596 وَسَأَلَهُ حَمَّادٌ النَّوَّاءُ أَوْ سُئِلَ وَهُوَ حَاضِرٌ عَنِ الْمُحْرِمِ يُحْرِمُ فِي بُرْدٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَهَلْ كَانَ النَّاسُ يُحْرِمُونَ إِلَّا فِي الْبُرُودِ 2597 وَرَوَى خَالِدُ بْنُ أَبِي الْعَلَاءِ الْخَفَّافُ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع وَعَلَيْهِ بُرْدٌ أَخْضَرُ وَهُوَ مُحْرِمٌ
شرح
بن علي ، عن بعض أصحابه عن بعضهم صلوات الله عليهم قال : أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ثوبي كرسف « 1 » ، فيمكن أن يكون البردين كرسفين أو يكونان في إحرام آخر فإن المشهور أن البرد ممزوج بالحرير . « وسأله حماد النواء » صاحب الكتب المعتمدة « أو سئل وهو حاضر » كان الشك من حماد فإنه لا يدري أنه السائل أو غيره ، ولكن يعلم أصل السؤال عن أبي عبد الله عليه السلام « عن المحرم يحرم في برد » مع كونه مغشوشا بالحرير « قال لا بأس به وهل كان الناس » أي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه أو الأئمة أو الصحابة أو الأعم « يحرمون إلا في البرد » أي لا يحرمون إلا فيه . « وروى خالد بن أبي العلاء الخفاف » في الصحيح عنه وهو صاحب الكتاب المعتمد وأسند إليه أصحاب الحديث مع أن الراوي عنه ابن أبي عمير وفي الكافي خالد أبي العلاء « 2 » وفي الرجال ، خالد بن بكار أبو العلاء الخفاف ، لكن في فهرست المصنف أيضا كما في الأصل ، والظاهر أن السهو من النساخ ، ويدل على جواز الإحرام في الأخضر إذا كان بردا بغير كراهية إلا أن يكون لبيان الجواز كفعل علي صلوات الله عليه .
هامش
( 1 ) الكافي باب ما يلبس المحرم من الثياب إلخ خبر 1 وفيه الحسن بن عليّ عن بعض أصحابنا لا عن بعض أصحابه وبين التعبيرين فرق كما لا يخفى ( 2 ) الكافي باب ما يلبس المحرم من الثياب إلخ خبر 5 ولكن في بعض النسخ التي عندنا من الكافي خالد بن أبي العلاء كما في الفقيه
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 392 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى