تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
2589 وَسَأَلَهُ أَبُو بَصِيرٍ عَنْ رَجُلٍ وَاقَعَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ قَالَ ع عَلَيْهِ جَزُورٌ كَوْمَاءُ فَقَالَ لَا يَقْدِرُ قَالَ ع يَنْبَغِي لِأَصْحَابِهِ أَنْ يَجْمَعُوا لَهُ وَلَا يُفْسِدُوا عَلَيْهِ حَجَّهُ وَإِنْ نَظَرَ مُحْرِمٌ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَأَنْزَلَ فَعَلَيْهِ جَزُورٌ أَوْ بَقَرَةٌ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَشَاةٌ وَإِذَا نَظَرَ الْمُحْرِمُ إِلَى الْمَرْأَةِ نَظَرَ شَهْوَةٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فَإِنْ لَمَسَهَا فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ
شرح
( وإماما ) رواه الشيخ في الصحيح ، عن ضريس قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أمر جاريته أن تحرم من الوقت فأحرمت فلم يكن هو أحرم فغشيها بعد ما أحرمت قال : يأمرها فتغتسل ثمَّ تحرم ولا شيء عليه « 1 » ( فمحمول ) على ما إذا كان قبل التلبية كما يظهر من الخبر أيضا . « وإن نظر محرم إلى غير أهله إلخ » رواه الشيخ في الصحيح ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل محرم نظر إلى غير أهله فأنزل قال : عليه جزور أو بقرة ، فإن لم يجد فشاة « 2 » . وروى الكليني في الحسن كالصحيح ، عن معاوية بن عمار ، في محرم نظر إلى غير أهله فأنزل قال ( أي أبو عبد الله عليه السلام ) عليه دم لأنه نظر إلى غير ما يحل له وإن لم يكن أنزل فليتق الله ولا يعد وليس عليه شيء « 3 » فيحمل على الفقير أو الأعم ويكون مجملا والخبر المتقدم يفصله أو يحمل الأول علي الاستحباب عينا والوجوب تخييريا . « وإذا نظر المحرم إلى المرأة » أي امرأته - روى الكليني في الصحيح ، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى وهو
هامش
( 1 ) التهذيب باب الكفّارة عن خطاء المحرم خبر 15 ( 2 ) التهذيب باب الكفّارة عن خطاء المحرم خبر 27 باب من الزيادات في فقه الحجّ خبر 365 ( 3 ) أورده في الكافي والثلاثة التي بعده باب المحرم يقبل امرأته وينظر إليها بشهوة خبر 8 - 1 - 2 - 4