2588 وَقَالَ الصَّادِقُ ع إِنْ وَقَعْتَ عَلَى أَهْلِكَ بَعْدَ مَا تَعْقِدُ لِلْإِحْرَامِ - وَقَبْلَ أَنْ تُلَبِّيَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْكَ وَإِنْ جَامَعْتَ وَأَنْتَ مُحْرِمٌ قَبْلَ أَنْ تَقِفَ بِالْمَشْعَرِ فَعَلَيْكَ بَدَنَةٌ وَالْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَإِنْ جَامَعْتَ بَعْدَ وُقُوفِكَ بِالْمَشْعَرِ فَعَلَيْكَ بَدَنَةٌ وَلَيْسَ عَلَيْكَ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَإِنْ كُنْتَ
شرح
وفي الصحيح ، عن معاوية بن عمار قال ، سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن رجل وقع على أهله فيما دون الفرج ؟ قال : عليه بدنة وليس عليه الحج من قابل وإن كانت المرأة تابعته على الجماع فعليها مثل ما عليه ، وإن كان استكرهها فعليه بدنتان ، وعليهما الحج من قابل - آخر الخبر .
ويؤيده ما رواه الكليني ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن محرم واقع أهله فقال : قد أتى عظيما قلت أفتني فقال استكرهها أو لم يستكرهها ؟ قلت أفتني فيهما فقال : إن كان استكرهها فعليه بدنتان وإن لم يكن استكرهها فعليه بدنة ، وعليها بدنة ويفترقان من المكان الذي كان فيه ما كان حتى ينتهيا إلى مكة ، وعليهما الحج من قابل لا بد منه قال : قلت : فإذا انتهيا إلى مكة فهي امرأته كما كانت ؟ فقال :
نعم هي امرأته كما هي فإذا انتهيا إلى المكان الذي كان منهما ما كان افترقا حتى يحلا فإذا أحلا فقد انقضى عنهما فإن أبي كان يقول ذلك « 1 » ويدل على لزوم الافتراق في الحج الأول أيضا كما يظهر من أخبار أخر فلا تغفل .
« وقال الصادق عليه السلام إلخ » يمكن أن يكون من المصنف ، ويكون خبرا تاما لم نطلع عليه في غير هذا الكتاب ، وأن يكون من كلام أبيه ، ويكون ملفقا من أخبار ( منها ) ما تقدم من جواز الجماع قبل التلبية .
( ومنها ) ما رواه الكليني في الحسن كالصحيح ، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا واقع المحرم امرأته قبل أن يأتي المزدلفة فعليه الحج من قابل « 2 » .
هامش
( 1 ) الكافي باب المحرم يواقع امرأته قبل ان يقضى مناسكه إلخ خبر 5
( 2 ) الكافي باب المحرم يأتي أهله وقد قضى بعض مناسكه خبر 5