2591 وَسَأَلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الرَّجُلِ يَحْمِلُ امْرَأَتَهُ أَوْ يَمَسُّهَا فَأَمْنَى أَوْ أَمْذَى فَقَالَ إِنْ حَمَلَهَا أَوْ مَسَّهَا بِشَهْوَةٍ فَأَمْنَى أَوْ لَمْ يُمْنِ أَوْ أَمْذَى أَوْ لَمْ يُمْذِ فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ يُهَرِيقُهُ وَإِنْ حَمَلَهَا أَوْ مَسَّهَا بِغَيْرِ شَهْوَةٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ أَمْنَى أَوْ لَمْ يُمْنِ أَمْذَى أَوْ لَمْ يُمْذِ
وَإِذَا وَجَبَتْ عَلَى الرَّجُلِ بَدَنَةٌ فِي كَفَّارَةٍ فَلَمْ يَجِدْهَا فَعَلَيْهِ سَبْعُ شِيَاهٍ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ صَامَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً - بِمَكَّةَ أَوْ فِي مَنْزِلِهِ وَإِنْ طُفْتَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَقَدْ تَمَتَّعْتَ ثُمَّ عَجَّلْتَ فَقَبَّلْتَ أَهْلَكَ قَبْلَ أَنْ
شرح
بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام « 1 » وروى الكليني في الموثق عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل سمع كلام امرأة من خلف حائط وهو محرم فتشاهاها حتى أنزل ؟ قال : ليس عليه شيء « 2 » - وفي الصحيح ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام في محرم استمع على رجل يجامع أهله فأمنى قال : ليس عليه شيء ، ورواه الشيخ في الموثق عنه عليه السلام .
وروى الكليني في الموثق ، عن أبي عبد الله عليه السلام في المحرم تنعت له المرأة الجميلة الخليقة فيمني ؟ قال : ليس عليه شيء ، وفي الموثق كالصحيح ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسين بن حماد ( صاحب الكتاب المعتمد عليه ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يقبل أمه قال : لا بأس هذه قبلة رحمة ، إنما يكره قبلة الشهوة .
« وإذا وجبت إلخ » روى الشيخ في الصحيح عن الحسن بن محبوب ، عن داود الرقي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون عليه بدنة واجبة في فداء قال ، إذا لم يجد بدنة فسبع شياه ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في منزله .
« وإن طفت إلخ » روى الشيخ في الصحيح ، عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن متمتع طاف بالبيت وبين الصفا والمروة وقبل امرأته قبل أن يقصر من
هامش
( 1 ) التهذيب باب الكفّارة من خطاء المحرم خبر 31 والكافي باب المحرم يقبل امرأته وينظر إليها إلخ خبر 12
( 2 ) أورده والثلاثة التي بعده في الكافي باب المحرم يقبل امرأته وينظر إليها خبر 10 - 11 - 12 - 9