فَإِنْ أَتَى الْمُحْرِمُ أَهْلَهُ نَاسِياً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ أَكَلَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَهُوَ نَاسٍ
2590 وَسَأَلَ أَبُو بَصِيرٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مُحْرِمٍ نَظَرَ إِلَى سَاقِ امْرَأَةٍ أَوْ إِلَى فَرْجِهَا فَأَمْنَى فَقَالَ إِنْ كَانَ مُوسِراً فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَإِنْ كَانَ وَسَطاً فَعَلَيْهِ بَقَرَةٌ وَإِنْ كَانَ فَقِيراً فَعَلَيْهِ شَاةٌ وَقَالَ إِنِّي لَمْ أَجْعَلْ عَلَيْهِ هَذَا لِأَنَّهُ أَمْنَى وَلَكِنِّي جَعَلْتُهُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ نَظَرَ إِلَى مَا لَا يَحِلُّ لَهُ
شرح
خصوص هذا الاستمناء كما ذهب إليه بعض العلماء .
« فإن أتى المحرم إلخ » رواه المصنف في العلل في الصحيح ، عن زرارة : عن أبي جعفر عليه السلام في المحرم يأتي أهله ناسيا قال : لا شيء عليه إنما هو بمنزلة من أكل في شهر رمضان وهو ناس « 1 » ويؤيده ما رواه الكليني والشيخ في الصحيح والكليني أيضا في الحسن كالصحيح عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلا الصيد فإن عليك فيه الفداء بجهل كان أو بعمد « 2 » والتقريب ما تقدم وتقدم في صحيحة عبد الصمد بن بشر ( أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه ) وسيجيء أيضا .
« وسأل أبو بصير » في الموثق كالشيخ والكليني في الموثق كالصحيح « 3 » « أبا عبد الله عليه السلام » وقد تقدم منه جزورا وبقرة ، فيمكن حمل الأول عليه وحمل مطلق الدم عليهما أو على التخيير والاستحباب والاحتياط ظاهر .
« وسأله محمد بن مسلم » في القوي كالصحيح والشيخ في الصحيح ، عن محمد
هامش
( 1 ) علل الشرائع باب نوادر علل الحجّ خبر 14
( 2 ) الكافي باب النهى عن الصيد وما يصنع به إلخ خبر 3 - 10 والتهذيب باب الكفّارة عن خطاء المحرم خبر 1 - 2 ولكن الشارح قده نقل الحديث إلى المعنى فلاحظ الكافي والتهذيب
( 3 ) الكافي باب المحرم يقبل امرأته وينظر إليها بشهوة إلخ خبر 7 - 9 والتهذيب باب الكفّارة عن خطاء المحرم خبر 29