تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
جِمَاعُكَ دُونَ الْفَرْجِ فَعَلَيْكَ بَدَنَةٌ وَلَيْسَ عَلَيْكَ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ
شرح
وحصل الاشتباه ) عن محرم غشي امرأته وهي محرمة قال جاهلين أو عالمين ؟ قلت أجنبي في ( عن - خ ) الوجهين جميعا قال : إن كانا جاهلين استغفرا ربهما ومضيا على حجهما وليس عليهما شيء وإن كانا عالمين فرق بينهما من المكان الذي أحدثا فيه وعليهما بدنة وعليهما الحج من قابل ، فإذا بلغا المكان الذي أحدثا فيه فرق بينهما حتى يقضيا نسكهما ( مناسكهما - خ ) ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا قلت : فأي الحجتين لهما ؟ قال : الأولى التي أحدثا فيهما ما أحدثا والأخرى عليهما عقوبة . وروى الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل محرم وقع على أهله فقال : إن كان جاهلا فليس عليه شيء وإن لم يكن جاهلا فإن عليه أن يسوق بدنة ويفرق بينهما حتى يقضيا المناسك ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا وعليهما الحج من قابل « 1 » . وفي الصحيح عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم وقع على أهله قال : عليه بدنة قال فقال له زرارة قد سألته عن الذي سألته عنه فقال لي عليه بدنة قلت : عليه شيء غير هذا ؟ قال : نعم عليه الحج من قابل . وفي الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في المحرم يقع على أهله قال يفرق بينهما ولا يجتمعان في خباء إلا أن يكون معهما غيرهما حتى يبلغ الهدي محله ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح والكليني في الحسن كالصحيح ، عن أبان بن عثمان رفعه إلى أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليه السلام ) قال ، المحرم إذا وقع على أهله يفرق بينهما « 2 » يعني بذلك لا يخلوان إلا أن يكون معهما ثالث ، والأحوط أن يكون مميزا ليلاحظاه
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب واللذين بعده باب الكفّارة عن خطاء المحرم خبر 7 - 8 - 12 ( 2 ) أورده والذي بعده في التهذيب باب الكفّارة عن خطاء المحرم خبر 13 - 9 ، وأورد الثاني في الكافي باب المحرم يواقع امرأته قبل ان يقضى مناسكه خبر 2
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 380 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى