تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
فَإِنْ جَامَعْتَ وَأَنْتَ مُحْرِمٌ فِي الْفَرْجِ فَعَلَيْكَ بَدَنَةٌ وَالْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَيَجِبُ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ أَهْلِكَ حَتَّى تَقْضِيَا الْمَنَاسِكَ ثُمَّ تَجْتَمِعَانِ فَإِنْ أَخَذْتُمَا عَلَى طَرِيقٍ غَيْرِ الَّذِي كُنْتُمَا أَخَذْتُمَا عَلَيْهِ عَامَ أَوَّلَ لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَكُمَا وَتَلْزَمُ الْمَرْأَةَ بَدَنَةٌ إِذَا جَامَعَهَا الرَّجُلُ فَإِنْ أَكْرَهَهَا لَزِمَتْهُ بَدَنَتَانِ وَلَمْ يَلْزَمِ الْمَرْأَةَ شَيْءٌ فَإِنْ كَانَ
شرح
أنهم لا يفتون بدون الخبر الصحيح اعتمد الأصحاب على قوله ، والأحوط في كل يمين كاذبة جزورا وبقرة . « فإن جامعت وأنت إلخ » روى الكليني في الصحيح ، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في المحرم يقع على أهله قال : إن كان أفضى إليها ( أي جامعها في الفرج ) فعليه بدنة والحج من قابل وإن لم يكن أفضى إليها فعليه بدنة وليس عليه الحج من قابل ، قال : وسألته عن رجل وقع على امرأته وهو محرم قال ، إن كان جاهلا فليس عليه شيء ، وإن لم يكن جاهلا فعليه سوق بدنة وعليه الحج من قابل فإذا انتهى إلى المكان الذي وقع بها فرق محملها فلم يجتمعا في خباء واحد إلا أن يكون معهما غيرهما حتى يبلغ الهدي محله « 1 » . وفي الصحيح ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل باشر امرأته وهما محرمان ما عليهما ؟ فقال : إن كانت المرأة أعانت بشهوة مع شهوة الرجل فعليهما الهدي جميعا ويفرق بينهما حتى يفرغا من المناسك وحتى يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا ، وإن كانت المرأة لم تعن بشهوة واستكرهها صاحبها فليس عليها شيء . وفي الحسن كالصحيح ، عن زرارة قال : سألته ( وظاهر أن المسؤول أحدهما ( عليه السلام ) والوجه في الإضمار أنه كان ينقل في كتابه الخبر عن الباقر أو الصادق صلوات الله عليهما ويسوق الحديث ثمَّ يقول وسألته ، ولما نقل الخبر من كتابه نقل بعينه
هامش
( 1 ) أورد هذا الخبر واللذين بعده في الكافي باب المحرم يواقع امرأته قبل ان يقضى مناسكه إلخ خبر 3 - 6 - 5
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 379 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى