2558 رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لَا يَكُونُ إِحْرَامٌ إِلَّا فِي دُبُرِ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ أَوْ نَافِلَةٍ فَإِنْ كَانَتْ مَكْتُوبَةً أَحْرَمْتَ فِي دُبُرِهَا بَعْدَ التَّسْلِيمِ وَإِنْ كَانَتْ نَافِلَةً صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ وَأَحْرَمْتَ فِي دُبُرِهَا فَإِذَا انْفَتَلْتَ مِنَ الصَّلَاةِ فَاحْمَدِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَأَثْنِ عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ص وَتَقُولُ - اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَنِي مِمَّنِ
شرح
« روى معاوية بن عمار » في الصحيح كالكليني والشيخ ناقلا عنه « 1 » « عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لا يكون إحرام » أي كاملا « إلا في دبر » وعقيب « صلاة مكتوبة » ولو كانت قضاء « أو نافلة » للإحرام أو الأعم « فإن كانت ( إلى قوله ) نافلة » بأن لم يكن وقت فريضة ولم يكن عليه قضاء « صليت ركعتين » وهي أقل المستحب ، والأفضل ست ركعات كما سيجيء « وأحرمت في دبرها » وفي الكافي في دبرهما « فإذا انفتلت » وفرغت « من الصلاة ( إلى قوله ) عليه » تفسيره ، أو الحمد ما يكون بلفظ الحمد والثناء أعم أو غيره وسورة الحمد يشملهما « وصل على النبي وآله » يمكن أن يكون معطوفا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ( بدون الصلاة على ( الآل - خ ) أو الضمير وعلى أي حال فالصلاة على الآل أيضا مطلوبة فإنه لا تقبل الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم بدون الصلاة على الآل .
كما روته العامة متواترة « 2 » أنه لما نزل قوله تعالىإِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّإلخ قالت الصحابة : يا رسول الله عرفنا السلام عليك فكيف الصلاة فقال صلى الله عليه وآله وسلم قولوا : اللهم صل على محمد وآل محمد ، وذكر محققوهم أنه صلى الله عليه وآله وسلم أشار إلى أنه لا يقبل الصلاة علي بدون الصلاة على آلي وروي في أخبارنا أيضا أنه لا تقبل .
« وتقول ( إلى قوله ) لك » في الإتيان بالحج مع شرائطه التي منها الإيمان
هامش
( 1 ) الكافي باب صلاة الاحرام وعقده ، الخ خبر 2 والتهذيب باب صفة الاحرام خبر 61
( 2 ) ان شئت ان تعرف ان هذا المضمون متواتر بل فوق حدّ التواتر فراجع كتاب ( مجمع الأنوار المطبوع - 1391 - ه من مؤلّفات ( الحاجّ السيّد حسين الموسوي الكرماني ) دامت بركاته من ص 266 - 250 تجد صدق ما ادعاه الشارح قدّس سرّه - علىپناه الاشتهاردي