مِنَ الْمَنَاسِكِ سُنَّةٌ
بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ حَجَّ بِمَالٍ حَرَامٍ
2557 رُوِيَ عَنِ الْأَئِمَّةِ ع أَنَّهُمْ قَالُوا مَنْ حَجَّ بِمَالٍ حَرَامٍ نُودِيَ عِنْدَ التَّلْبِيَةِ لَا لَبَّيْكَ عَبْدِي وَلَا سَعْدَيْكَ
بَابُ عَقْدِ الْإِحْرَامِ وَشَرْطِهِ وَنَقْضِهِ وَالصَّلَاةِ لَهُ
شرح
عن أبي عبد الله عليه السلام « 1 » وأوله بما ذكرناه ونقل إجماع الأصحاب على وجوب الوقوف بعرفة ، واستدل أيضا بالأخبار التي سيجيء أن أصحاب الأراك لا حج لهم « 2 » ، ولولا أن الوقوف بعرفة فريضة لما بطل حجهم بالوقوف بالأراك وبالتأسي وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : خذوا عني مناسككم - إلا ما أخرجه الدليل ، والعمدة عدم صحة الخبر ولم نشتغل بذكر الأخبار الدالة على فريضة الأفعال المذكورة لما سيجيء في مواقعها .
باب ما جاء فيمن حج بمال حرام « روي عن الأئمة عليهم السلام » أي عن بعضهم عليه السلام ويدل على عدم كمال حجة إلا أن يكون ثوبا إحرامه مغصوبين أو أحدهما وكذا الهدي أو اشتراها بعين المال الحرام باب عقد الإحرام وشرطه إلخ قد تقدم أن الظاهر أن المراد بالإحرام النية ، وسيجيء الأخبار الدالة عليه والمصنف أيضا بني عليه وأفرد للتلبية بابا آخر ، وأما لبس الثوبين ونزع الثياب فهما واجبان فيه كما ظهر من أخبار الغسل .
هامش
( 1 ) الاستبصار باب وجوب الوقوف بعرفات خبر 5 والتهذيب باب تفصيل فرائض الحجّ خبر 14
( 2 ) التهذيب باب الغدو إلى عرفات خبر 10