تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
2366 وَرَوَى النَّضْرُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ فِي حَمَامِ مَكَّةَ الطَّيْرُ الْأَهْلِيُّ مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ مَنْ ذَبَحَ مِنْهُ طَيْراً فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ أَفْضَلَ مِنْ ثَمَنِهِ فَإِنْ كَانَ مُحْرِماً فَشَاةٌ عَنْ كُلِّ طَيْرٍ 2367 وَسَأَلَ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ طَيْرٍ أَهْلِيٍّ أَقْبَلَ فَدَخَلَ الْحَرَمَ فَقَالَ لَا يُؤْخَذُ وَلَا يُمَسُّ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ -
وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً
2368 وَسَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ أَحَدَهُمَا ع عَنِ الظَّبْيِ يَدْخُلُ الْحَرَمَ فَقَالَ لَا يُؤْخَذُ وَلَا يُمَسُّ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ -
وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً
شرح
الحرم خلى سبيله فمات فلا شيء عليه وإن كان أمسكه حتى مات عنده في الحرم فإن عليه الفداء « 1 » وقد تقدم أخبار في هذا الباب . « وروى النضر ، عن عبد الله بن سنان » في الصحيح والكليني في الموثق كالصحيح والشيخ في القوي « 2 » « قال : سمعت ( إلى قوله ) الأهلي » وهو ما كان له مالكا « 3 » أو صاحبا ، والأفضل من الثمن هو الدرهم إذا لم يكن قيمته أكثر كما في الغالب أما إذا كان قيمته أكثر فالقيمة والأحوط أن يزاد عليها بشيء ولو كان يسيرا « فإن كان محرما فشاة عن كل طير » وهو الفداء ولو كان محرما في الحرم فالأمران لتعدد السبب وللأخبار الكثيرة التي تقدم بعضها ، وسيجيء بعضها في باب صيد الحرم . « وسأل معاوية بن عمار » في الصحيح كالشيخ « 4 » وقد تقدم « وسأل محمد بن مسلم » في القوي والشيخ في الصحيح « 5 » « وروى ابن مسكان » في الصحيح « عن يزيد بن
هامش
( 1 ) الكافي باب صيد الحرم وما تجب فيه الكفّارة خبر 11 ولكن فيه ابن بكير قال سألت أحدهما ( ع ) الخ لا بكير بن أعين ( 2 ) الكافي باب صيد الحرم وما تجب فيه الكفّارة خبر 15 والتهذيب باب الكفّارة عن خطاء المحرم خبر 113 ( 3 ) كذا في جميع النسخ التي عندنا والصحيح مالك وصاحب بالرفع ( 4 - 5 ) التهذيب باب الكفّارة عن خطاء المحرم إلخ خبر 115 - 168