تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
صَيْدٌ فَاضْطَرَبَ حَتَّى دَخَلَ الْحَرَمَ فَمَاتَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ جَزَاؤُهُ لِأَنَّهُ نَصَبَ حَيْثُ نَصَبَ وَهُوَ لَهُ حَلَالٌ وَرَمَى حَيْثُ رَمَى وَهُوَ لَهُ حَلَالٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيمَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْءٌ فَقُلْتُ هَذَا الْقِيَاسُ عِنْدَ النَّاسِ فَقَالَ إِنَّمَا شَبَّهْتُ لَكَ الشَّيْءَ بِالشَّيْءِ لِتَعْرِفَهُ
شرح
سُبْحانَ الَّذِي أَسْرى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ« 1 » . مع أن الإسراء وقع من الحرم ، والمشهور أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان في بيت أم هاني ويمكن أن يكون المراد به المسجد الحرام ويكون الأربعة الفراسخ منه ويكون المراد هنا باقي الأربعة خارج الحرم « فأصابه في الحل فمضى بريشه » وفي بعض النسخ برميته كما في الكافي أي مع السهم الذي أصابه ( فأما ) ما رواه الشيخ في الصحيح والكليني في الحسن كالصحيح ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كنت حلالا فقتلت الصيد في الحل فيما بين البريد إلى الحرم فعليك جزاؤه فإن فقأت عينه أو كسرت قرنه أو جرحته تصدقت بصدقة « 2 » فمحمول على الاستحباب . ( وما ) رواه الشيخ والكليني في الحسن كالصحيح ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل حل في الحرم رمى صيدا خارجا من الحرم في الحل فقتله قال عليه الجزاء لأن الآفة جاءته من الحرم قال : وسألته عن رجل رمى صيدا خارجا من الحرم في الحل فتحامل الصيد ( أي تكلف مع المشقة ) حتى دخل الحرم فقال لحمه حرام مثل الميتة « 3 » . ( وما ) رواه الشيخ في الصحيح ، عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يكره أن يرمى الصيد وهو يؤم الحرم « 4 » ( وفي ) الموثق كالصحيح عن علي بن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله قال : سألته عن رجل قضى حجه ، ثمَّ أقبل
هامش
( 1 ) الإسراء - 1 ( 2 - 3 ) الكافي باب صيد الحرم وما تجب فيه الكفّارة خبر 1 - 14 والتهذيب باب الكفّارة عن خطاء المحرم إلخ خبر 165 - 166 مع خبر 160 ( 4 ) التهذيب باب الكفّارة عن خطاء المحرم إلخ خبر 159
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 176 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى