تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
2362 وَرَوَى الْمُثَنَّى عَنْ كَرِبٍ الصَّيْرَفِيِّ قَالَ كُنَّا جَمِيعاً فَاشْتَرَيْنَا طَيْراً فَقَصَصْنَاهُ فَدَخَلْنَا بِهِ مَكَّةَ فَعَابَ ذَلِكَ أَهْلُ مَكَّةَ فَأَرْسَلَ كَرِبٌ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَسَأَلَهُ فَقَالَ اسْتَوْدِعُوهُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ - مُسْلِماً أَوِ امْرَأَةً مُسْلِمَةً فَإِذَا اسْتَوَى خَلَّوْا سَبِيلَهُ 2363 وَرَوَى ابْنُ مُسْكَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
شرح
حتى إذا خرج من الحرم فاستقبله صيد قريبا من الحرم والصيد متوجه نحو الحرم فرماه فقتله ما عليه في ذلك ؟ قال : يفديه على نحوه « 1 » . فظهر كراهة الصيد الذي يقصد الحرم وكراهة صيد الحرم وحرمة لحمه إذا مات في الحرم ، واستحباب الفداء جمعا بين الأخبار ، والاحتياط ظاهر . « وروى المثنى عن كرب الصيرفي » في القوي كالكليني والشيخ « 2 » ويمكن القول بصحته ، لصحته عن صفوان في ( في ويب ) وفي المتن ( عن عبد الله بن المغيرة ) وهما ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم ، ويدل على جواز الاستيداع مع عدم التوقف ولا يشترط كون المودع ثقة وإن كان أحوط خروجا من الخلاف ولما رواه الكليني في القوي ، عن مثنى قال : خرجنا إلى مكة فاصطاد النساء قمرية من قماري أمج ( وهو موضع بين الحرمين ) حيث بلغنا البريك فنتفت النساء جناحيه ثمَّ دخلوا به مكة فدخل أبو بصير على أبي عبد الله عليه السلام فأخبره قال : تنظرون امرأة لا بأس بها فتعطونها الطير تعلفه وتمسكه حتى إذا استوى جناحاه خلته « 3 » - ظاهر قوله عليه السلام لا بأس بها ) أن تكون مؤمنة مأمونة . « وروى ابن مسكان » في الصحيح كالشيخين « 4 » « عن إبراهيم بن ميمون »
هامش
( 1 ) التهذيب باب الكفّارة عن خطاء المحرم إلخ خبر - 161 ( 2 - 3 ) الكافي باب صيد الحرم وما تجب فيه من الكفّارة خبر 6 - 24 ( 4 ) الكافي باب صيد الحرم إلخ خبر 17